إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
المتعارفة ، قال في الجواهر مازجا لكلام صاحب الشرائع : " ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضي الأربعة أشهر وعشر ، وحينئذ فإن وضعت قبل استكمال الأربعة الأشهر والعشرة أيام صبرت إلى انقضائها ، وكذا العكس بلا خلاف أجده فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة ، بل قيل : إنه مقتضى الجمع بين آيتي الأحمال والوفاة ، لدخول الحامل حينئذ تحت عامين ، فامتثالها الأمر فيهما يحصل باعتدادها بأبعد الأجلين . . . " . ثم استشكل على هذا الجمع لكنه تخلص منه ، ثم قال : " ولعل هذا هو السر في اعتدادها بأبعد الأجلين الذي استفاضت به نصوصنا وانعقد عليه إجماعنا خلافا للعامة ، فأبانوها بالوضع ولو لحظة بعد وفاته ، وهو كما ترى " [1] . الأحكام العامة للأجل : هناك أحكام عامة لجميع الموارد التي ذكر فيها الأجل أو لمعظمها ، وهي : أولا - لزوم معلومية الأجل : يجب أن يكون الأجل معلوما في الموارد التي لم تحدد من قبل الشارع ، مثل الإجارة والضمان والكفالة وعقد المتعة ، وبيع السلف والنسيئة والمكاتبة ، فيجب في جميع هذه الموارد تعيين الأجل وضبطه بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان . وأما ما كان محددا من قبل الشارع مثل العدة فلا يأتي فيه هذا البحث . ثانيا - لزوم مراعاة الأجل : يجب مراعاة الأجل في جميع الموارد المتقدمة سواء كان محددا من قبل الشارع أو المكلفين ، عدا القرض فإنه لا يلزم الوفاء به وإن اشترط في العقد [1] . نعم ، لو اشترط في عقد لازم آخر غير عقد القرض كأن باع المستقرض شيئا واشترط عليه أن يكون الأجل الذي سيذكره في عقد القرض لازما فقد التزم بعض بلزومه . قال صاحب الجواهر : " وكيف كان ، فقد بان لك أنه لا محيص عما عليه الأصحاب من اللزوم في الشرط بعقد لازم ، وعدم اللزوم في