responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


المتعارفة ، قال في الجواهر مازجا لكلام صاحب الشرائع : " ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضي الأربعة أشهر وعشر ، وحينئذ فإن وضعت قبل استكمال الأربعة الأشهر والعشرة أيام صبرت إلى انقضائها ، وكذا العكس بلا خلاف أجده فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة ، بل قيل : إنه مقتضى الجمع بين آيتي الأحمال والوفاة ، لدخول الحامل حينئذ تحت عامين ، فامتثالها الأمر فيهما يحصل باعتدادها بأبعد الأجلين . . . " .
ثم استشكل على هذا الجمع لكنه تخلص منه ، ثم قال : " ولعل هذا هو السر في اعتدادها بأبعد الأجلين الذي استفاضت به نصوصنا وانعقد عليه إجماعنا خلافا للعامة ، فأبانوها بالوضع ولو لحظة بعد وفاته ، وهو كما ترى " [1] .
الأحكام العامة للأجل :
هناك أحكام عامة لجميع الموارد التي ذكر فيها الأجل أو لمعظمها ، وهي :
أولا - لزوم معلومية الأجل :
يجب أن يكون الأجل معلوما في الموارد التي لم تحدد من قبل الشارع ، مثل الإجارة والضمان والكفالة وعقد المتعة ، وبيع السلف والنسيئة والمكاتبة ، فيجب في جميع هذه الموارد تعيين الأجل وضبطه بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان .
وأما ما كان محددا من قبل الشارع مثل العدة فلا يأتي فيه هذا البحث .
ثانيا - لزوم مراعاة الأجل :
يجب مراعاة الأجل في جميع الموارد المتقدمة سواء كان محددا من قبل الشارع أو المكلفين ، عدا القرض فإنه لا يلزم الوفاء به وإن اشترط في العقد [1] . نعم ، لو اشترط في عقد لازم آخر غير عقد القرض كأن باع المستقرض شيئا واشترط عليه أن يكون الأجل الذي سيذكره في عقد القرض لازما فقد التزم بعض بلزومه . قال صاحب الجواهر :
" وكيف كان ، فقد بان لك أنه لا محيص عما عليه الأصحاب من اللزوم في الشرط بعقد لازم ، وعدم اللزوم في



[1] الجواهر 32 : 275 - 276 .
[1] الجواهر 25 : 30 .

271

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست