responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272


عقد القرض وإن قلنا بكونه من العقود اللازمة . . . " [1] .
هذا ، وقد ذكر عن بعض لزوم الوفاء بالأجل إن اشترط في عقد القرض نفسه [2] .
ثالثا - مسقطات الأجل :
يسقط التحديد بالأجل بعدة أمور أهمها :
1 - انتهاء الأجل المقرر شرعا أو بتحديد المكلفين كانتهاء العدة ، وانتهاء مدة الإجارة أو النكاح المنقطع ، أو الكفالة أو غيرها . . .
2 - التوافق على الإسقاط ، وهو يتحقق فيما كان التحديد والتأجيل فيه بيد المكلفين لا بيد الشارع ، فلا يمكن إسقاط الأجل في العدة ، ولكن يمكن اسقاطه في عقد المتعة ، فإذا أسقط الزوج حقه بأن وهب زوجته ما بقي من الأجل صح وينتهي أمد الزوجية ، ومثله تعجيل القرض المؤجل بإسقاط بعض الأجل [3] .
3 - الأسباب القهرية للسقوط : من قبيل موت المؤجر أو المستأجر أو كليهما على الاختلاف المبحوث عنه في عنوان الإجارة [1] .
ومن ذلك موت المديون ، قال صاحب الحدائق : " الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه بموت المديون تحل ديونه المؤجلة ، وإنما الخلاف في الحل بموت الغريم ، فذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية وأبو الصلاح وابن البراج والطبرسي إلى ذلك .
والمشهور - وهو قول الشيخ في الخلاف والمبسوط - خلافه " [2] .
ومثله في الكفالة والضمان والعقد المنقطع وأمثالها ، فإن الموضوع قد ينتفي فيها بالموت .
مظان البحث :
المواطن التي تقدم ذكرها خلال البحث .



[1] الجواهر 25 : 33 .
[2] الجواهر 25 : 30 .
[3] الجواهر 25 : 33 .
[1] الجواهر 27 : 207 .
[2] الحدائق 20 : 164 .

272

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست