responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259


قبل الإجازة لا واقعا ولا ظاهرا ، لا تكليفا ولا وضعا ، لعدم تحقق الملكية أصلا .
وكذا بناء على النقل أيضا فلا يجوز التصرف فيما انتقل إليهما بعد العقد وقبل الإجازة ، لعدم الملكية لا واقعا ولا ظاهرا .
وعلى هذا يصدق السارق على الآخذ ما اشتراه فضولة من المالك خفية كما يصدق الزاني على من وطأ الجارية التي اشتراها فضولة قبل الإجازة بناء على النقل والكشف الحكمي بمعناه المتقدم .
نعم يشكل الأمر بناء على الكشف بمعنى قلب الواقع .
ثانيا - إن النماء المنفصل يكون لمن انتقل إليه ذو النماء بناء على الكشف بقول مطلق ، ولمن انتقل عنه بناء على النقل .
وعلى هذا فلو ولدت الشاة بين العقد والإجازة فيكون الولد للمشتري بناء على الكشف ، وللمالك المجيز بناء على النقل .
ثالثا - إن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل ، لأنه يكون من قبيل فسخ الموجب قبل قبول الطرف الآخر دون الكشف الحقيقي ، لأنه - بناء عليه - يكون العقد تاما بعد إتمامه .
والكشف الحكمي يكون كالنقل في هذه الثمرة .
ولكن نوقشت هذه الثمرة بالنسبة إلى خصوص الفسخ بأن الفسخ إذا كان بمعنى حل العقد وهدمه فلا فرق بين الكشف الحقيقي وغيره ، فإن الأصيل لو فسخ العقد فسوف يترتب عليه آثار الفسخ من حين العقد سواء قلنا بالكشف الحقيقي أو بالنقل .
هذا وقد قالوا بظهور الثمرة في تعلق الخيارات ، وحق الشفعة ، واحتساب مبدأ الخيارات ، ومعرفة مجلس الصرف والسلم ، والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري ، والعقود المترتبة على الثمن أو المثمن وأمثال ذلك أعرضنا عنها مخافة التطويل [1] .
أحكام الإجازة :
للإجازة أحكام نشير إلى أهمها فيما



[1] راجع كل ما تقدم : الجواهر 22 : 289 ، المكاسب : 133 ، منية الطالب 1 : 241 والبيع 2 : 186 - 191 .

259

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست