responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > أولا - فورية الإجازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - اشتراط عدم سبق الإجازة بالرد وعدمه < / فهرس الموضوعات > يلي :
أولا - فورية الإجازة وعدمها :
بحث الفقهاء عن فورية الإجازة وعدمها ، والمعروف - ظاهرا - عدم فوريتها أما قبل علم المالك بالبيع فضولة فواضح فلو لم يعلم المالك بالتصرف الفضولي في ماله إلا بعد انقضاء مدة لم ترتفع أهلية ذلك العقد عن الإجازة .
وأما لو علم المالك بالبيع فضولة فلا دليل على فورية الإجازة سوى توهم قياس ما نحن فيه على فورية القبول بعد الإيجاب وهو قياس مع الفارق .
أما إذا استلزم الضرر - من جهة عدم إجازة المالك - على الأصيل فيمكن تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين : الرد أو القبول [1] .
ثانيا - اشتراط عدم سبق الإجازة بالرد وعدمه :
اشترط بعض الفقهاء عدم مسبوقية الإجازة بالرد ، فلو رد المالك أولا ثم أجاز فلا أثر لهذه الإجازة حينئذ ، منهم الشيخ في المكاسب حيث استدل لذلك بالإجماع ، وبقياسه على الإيجاب والقبول حيث يكون الرد بينهما مبطلا للعقد ، وبقاعدة السلطنة لأن للمالك السلطنة على إبطال العقد بالرد فإذا رد بطل العقد وانتفى موضوع الإجازة .
ولكن ناقشه بعض آخرون - منهم المحقق النائيني [1] والإمام الخميني [2] والسيد الخوئي [3] - بعدم تحقق الإجماع ، وبكون قياس الرد قبل الإجازة على الرد قبل القبول قياسا مع الفارق ، وبأن غاية ما تفيده قاعدة السلطنة هو سلطنة الإنسان على أمواله وما ينتسب إليه ، وأما سلطنته على غير ذلك فلا ، وعقد الفضولي هو فعل الفضولي ومنتسب إليه فلا سلطنة للمالك على هدمه ، فالعقد باق على عقديته ، نعم له أن يجيز أو لا يجيز ذلك العقد ، فعلى هذا يكون أثر العقد باقيا وإن رده المالك .
وتظهر الثمرة فيما لو أجاز بعد الرد ، فعلى قول الشيخ لا ثمرة لإجازته ثانيا وعلى القول الآخر تكون مثمرة .



[1] راجع : المكاسب : 136 ، منية الطالب 1 : 258 ، البيع 2 : 226 .
[1] منية الطالب : 254 .
[2] البيع 2 : 213 .
[3] مصباح الفقاهة 4 : 213 .

260

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست