responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258


الروايات ومناقشتها :
" فتحصل من جميع ذلك أنه لا دليل على الكشف كما أن الشهرة على فرضها حصلت من الاجتهاد في الروايات ، ومثل هذه غير حجة والاحتياط مطلوب " [1] .
9 - ويظهر من كلام السيد الخوئي القول بالكشف الحقيقي بمعنى أن البائع والمشتري يملك كل منهما ماله إلى ما قبل الإجازة فالبائع يملك المثمن مثلا والمشتري يملك الثمن ، ولكن بعد الإجازة يصير البائع مالكا للثمن الآن من حين انعقاد العقد كما أن المشتري يصير مالكا للمثمن كذلك وهذا أمر عرضي .
وعلى فرض عدم تمامية ذلك فلا بد من الالتزام بالكشف الحكمي الذي قاله الشيخ أي إجراء أحكام الكشف بقدر الإمكان [2] .
الثمرة بين القول بالكشف والنقل :
ذكروا ثمرات عديدة تترتب على القول بالكشف والنقل منها :
أولا - جواز تصرف كل من الطرفين فيما انتقل إليه واقعا تكليفا ووضعا ، بناء على الكشف الحقيقي ، لأن الإجازة تكشف عن انتقال العوضين إلى الطرفين واقعا من حين العقد [1] .
وأما ظاهرا فإن علم الأصيل بأن المالك سوف يجيز العقد الفضولي فيجوز له التصرف تكليفا ووضعا ظاهرا أيضا وإلا فلا .
وعلى هذا فلو أخذ الأصيل المال الذي اشتراه من الفضولي ، خفية من المالك ثم أجاز المالك البيع فلا يعد سارقا ، ولا تقطع يده لا من باب درأ الحدود بالشبهات ، بل من جهة عدم صدق السارق عليه ، لأنه أخذ ماله وإن كان فعل حراما ظاهرا مع عدم علمه بالإجازه .
وأما بناء على الكشف الحكمي بمعنى ترتيب آثار الملكية من حين العقد مهما أمكن فحيث يصير كل من الطرفين مالكا لما انتقل إليه بعد الإجازة ولكن آثار الملكية تترتب من حين العقد زمانا ، فلم يجز للطرفين أن يتصرفا فيما انتقل إليهما



[1] البيع 2 : 185 .
[2] مصباح الفقاهة 4 : 145 - 152 .
[1] وللمحقق النائيني إشكال في ذلك بناء على تفسير الإجازة - في الكشف - بالشرط المتأخر .

258

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست