responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 257


" لا يخفى أن قضية قاعدة وجوب الوفاء بالعقود بعد التقييد بطيب المالك ورضاء من له الاختيار ، وهو تحقق مضمونها بعد تحقق العقد والرضا . . . فلا وجه للقول بالكشف بمعنى تحقق المضمون قبل ذلك لأجل تحققها فيما بعد ، نعم بمعنى الإجازة بتحقق مضمونه حقيقة مما لا محيص عنه بحسب القواعد ، فلو أجاز المالك مثل الإجارة الفضولية بعد انقضاء بعض مدتها أو الزوج أو الزوجة عقد التمتع كذلك أي بعد انقضاء بعض المدة فيصح اعتبار الملكية حقيقة للمستأجر ، والزوجية لهما في تمام المدة التي قد انقضى بعضها بل ولو انقضى تمامها لتحقق منشأ انتزاعها . . .
وأما كشف الإجازة عن سبق العلة التامة كما يظهر من المحقق الثاني ، وكذا كشفها عن سبق الأثر مع دخلها في التأثير ، وكذا النقل والكشف الحكمي كما أفاده ( قده ) [ أي الشيخ الأنصاري ( قده ) ] فعلى خلاف ما تقتضيه القواعد . . . " [1] .
7 - ويظهر من المحقق النائيني اختيار الكشف الحكمي أيضا حيث قال :
" ولكن أقوى الوجوه هو الواسطة بين الكشف الحقيقي والنقل التي يعبر عنها بالكشف الحكمي ، ولكن لا من باب التعبد الصرف بأن يكون مقتضى القاعدة هو النقل وإنما ثبت الكشف بالتعبد بل لأنه هو مقتضى القاعدة . . . " [1] .
8 - والمستفاد من مجموع كلمات الإمام الخميني هو القول بالنقل حيث قال - بعد البحث عن الإجازة من حيث القواعد - :
" فتحصل من جميع ما تقدم أن النقل من زمان الإجازة لا مانع منه عقلا ولا عرفا ولا شرعا ، فإن العقد المسببي باق عرفا إلى زمان الإجازة ، ولحوقها به موجب لإتمامه ، ومضمونه ليس إلا النقل . . . " [2] .
نعم جعل تنفيذ ما بقي من العقد - في مثل الإجارة التي مضى مقدار منها - موكولا إلى العرف والشرع ، فإن ساعدا مع تحليل مفاد العقد بحسب الأزمان فيحكم بصحة مفاده - فيما بقي - بعد الإجازة وإلا فلا . ثم قال بعد ذكر



[1] حاشية السيد على المكاسب : 34 - 35 .
[1] منية الطالب 1 : 241 .
[2] البيع 2 : 176 .

257

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست