الأقوال في المسألة : اختلفت الأقوال في الإجازة هل أنها ناقلة أو كاشفة ، وإذا كانت كاشفة فمن أي نوع وبأي تفسير ، ونحن نشير إلى ما توصلنا إليه من الأقوال فيما يلي : 1 - ما ذهب إليه المشهور [1] وهو الكشف بمعنى أن الشرط في صحة العقد هو الرضا الأعم من الحاصل فعلا أو ما يحصل في المستقبل ، فيكون الشرط في صحة العقد الفضولي حصول الرضا في المستقبل الذي يحصل بالإجازة . وقال صاحب الجواهر : " . . . الثالث وهو التحقيق أن يكون الشرط حصول الرضا ولو في المستقبل الذي يعلم بوقوعه من المالك مثلا . . . " [2] . 2 - ما ذهب إليه صاحب الفصول وأخوه صاحب الحاشية وجماعة ، وهو الكشف بمعنى أن الشرط في صحة العقد هو تعقبه بالرضا [3] . 3 - ما اختاره الشيخ الأنصاري و هو النقل ثم الكشف الحكمي ، قال : " وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ثم بعده الكشف الحكمي ، وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال " [1] . 4 - واختار المحقق الرشتي - كما نسب إليه - الكشف بمعنى أن المعتبر هو الرضا الأعم من التقديري والإجازة كاشفة عنها ، أي تكشف عن رضا المالك لو التفت إلى العقد [2] . 5 - واختار السيد اليزدي النقل ثم الكشف الحقيقي ، قال : " ثم إن التحقيق عندي هو القول بالنقل بحسب القواعد . . . وأما بحسب الأخبار فالكشف الحقيقي إن تعدينا عن باب النكاح من أجل الإجماع المركب أو تنقيح أو ثم دلالة صحيحة ابن قيس على الكشف كما لا يبعد ، . . . " [3] . 6 - ويظهر من صاحب الكفاية اختيار الكشف الحكمي بأحد شقيه ، قال :
[1] حاشية السيد على المكاسب : 152 . [2] الجواهر 22 : 289 . [3] حاشية السيد على المكاسب : 152 . [1] المكاسب : 133 . [2] منية الطالب 1 : 234 . [3] حاشية السيد على المكاسب : 152 .