responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 256


الأقوال في المسألة :
اختلفت الأقوال في الإجازة هل أنها ناقلة أو كاشفة ، وإذا كانت كاشفة فمن أي نوع وبأي تفسير ، ونحن نشير إلى ما توصلنا إليه من الأقوال فيما يلي :
1 - ما ذهب إليه المشهور [1] وهو الكشف بمعنى أن الشرط في صحة العقد هو الرضا الأعم من الحاصل فعلا أو ما يحصل في المستقبل ، فيكون الشرط في صحة العقد الفضولي حصول الرضا في المستقبل الذي يحصل بالإجازة .
وقال صاحب الجواهر : " . . .
الثالث وهو التحقيق أن يكون الشرط حصول الرضا ولو في المستقبل الذي يعلم بوقوعه من المالك مثلا . . . " [2] .
2 - ما ذهب إليه صاحب الفصول وأخوه صاحب الحاشية وجماعة ، وهو الكشف بمعنى أن الشرط في صحة العقد هو تعقبه بالرضا [3] .
3 - ما اختاره الشيخ الأنصاري و هو النقل ثم الكشف الحكمي ، قال :
" وقد تبين من تضاعيف كلماتنا أن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ثم بعده الكشف الحكمي ، وأما الكشف الحقيقي مع كون نفس الإجازة من الشروط فإتمامه بالقواعد في غاية الإشكال " [1] .
4 - واختار المحقق الرشتي - كما نسب إليه - الكشف بمعنى أن المعتبر هو الرضا الأعم من التقديري والإجازة كاشفة عنها ، أي تكشف عن رضا المالك لو التفت إلى العقد [2] .
5 - واختار السيد اليزدي النقل ثم الكشف الحقيقي ، قال : " ثم إن التحقيق عندي هو القول بالنقل بحسب القواعد . . .
وأما بحسب الأخبار فالكشف الحقيقي إن تعدينا عن باب النكاح من أجل الإجماع المركب أو تنقيح أو ثم دلالة صحيحة ابن قيس على الكشف كما لا يبعد ، . . . " [3] .
6 - ويظهر من صاحب الكفاية اختيار الكشف الحكمي بأحد شقيه ، قال :



[1] حاشية السيد على المكاسب : 152 .
[2] الجواهر 22 : 289 .
[3] حاشية السيد على المكاسب : 152 .
[1] المكاسب : 133 .
[2] منية الطالب 1 : 234 .
[3] حاشية السيد على المكاسب : 152 .

256

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست