مفسدية الشرط للعقد ، وهو غير تام . الثالث - أن يكون ترتب الحرام داعيا لا شرطا مصرحا به في العقد . والمعروف بين الفقهاء هو القول بحرمته ، ونسبه في الجواهر [1] إلى ظاهر الأصحاب ، وادعى الشيخ [2] عدم الخلاف في حرمته . وظاهر كلامهم وقوع العقد فاسدا أيضا . الرابع - أن يكون المؤجر عالما بترتب الحرام ولم يكن مشروطا ولا داعيا للانتفاع المحرم ، كمن آجر داره ممن يعلم بأنه سيجعله محلا للفسق والفجور ، أو آجر دابته ويعلم أن المستأجر يحمل عليه الخمر . والمعروف بين الفقهاء هو عدم الحرمة ، فقد نسب في الجواهر [3] إلى المشهور القول بالكراهة ، ونسب في المكاسب [4] عدم التحريم إلى الأكثر . نعم حكى في الجواهر [1] عن ظاهر كلام الشيخ في التهذيب ، والعلامة في المختلف ، والشهيد في حواشيه والمسالك والروضة ، ونهاية الشيخ - في خصوص المسكن والحمولات - القول بالحرمة مع العلم مطلقا . أخذ الأجرة على المستحبات : وهنا تارة يستأجر الشخص لإتيان المستحب من قبل نفسه ، وتارة من قبل المستأجر . أولا - إذا استأجر من يأتي بالمستحب من قبل نفسه ، وهنا لا بد من فرض منفعة عائدة إلى المستأجر كما لو فرضنا أنه استأجر شخصا ليعيد صلاته ليقتدي به الأجير مثلا ، وأما إذا لم تعد منفعة إليه فهي غير صحيحة كما لو استأجره ليصلي صلاته الاستحبابية ( النوافل ) . وعلى أي حال ، فالإشكال المتقدم في أخذ الأجرة على الواجبات - وهو منافاة قصد القربة مع داعي أخذ الأجرة - يأتي هنا أيضا ، فإن حصول النفع - وهو