responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 252


مفسدية الشرط للعقد ، وهو غير تام .
الثالث - أن يكون ترتب الحرام داعيا لا شرطا مصرحا به في العقد .
والمعروف بين الفقهاء هو القول بحرمته ، ونسبه في الجواهر [1] إلى ظاهر الأصحاب ، وادعى الشيخ [2] عدم الخلاف في حرمته .
وظاهر كلامهم وقوع العقد فاسدا أيضا .
الرابع - أن يكون المؤجر عالما بترتب الحرام ولم يكن مشروطا ولا داعيا للانتفاع المحرم ، كمن آجر داره ممن يعلم بأنه سيجعله محلا للفسق والفجور ، أو آجر دابته ويعلم أن المستأجر يحمل عليه الخمر .
والمعروف بين الفقهاء هو عدم الحرمة ، فقد نسب في الجواهر [3] إلى المشهور القول بالكراهة ، ونسب في المكاسب [4] عدم التحريم إلى الأكثر .
نعم حكى في الجواهر [1] عن ظاهر كلام الشيخ في التهذيب ، والعلامة في المختلف ، والشهيد في حواشيه والمسالك والروضة ، ونهاية الشيخ - في خصوص المسكن والحمولات - القول بالحرمة مع العلم مطلقا .
أخذ الأجرة على المستحبات :
وهنا تارة يستأجر الشخص لإتيان المستحب من قبل نفسه ، وتارة من قبل المستأجر .
أولا - إذا استأجر من يأتي بالمستحب من قبل نفسه ، وهنا لا بد من فرض منفعة عائدة إلى المستأجر كما لو فرضنا أنه استأجر شخصا ليعيد صلاته ليقتدي به الأجير مثلا ، وأما إذا لم تعد منفعة إليه فهي غير صحيحة كما لو استأجره ليصلي صلاته الاستحبابية ( النوافل ) .
وعلى أي حال ، فالإشكال المتقدم في أخذ الأجرة على الواجبات - وهو منافاة قصد القربة مع داعي أخذ الأجرة - يأتي هنا أيضا ، فإن حصول النفع - وهو



[1] الجواهر 22 : 30 .
[2] المكاسب : 16 .
[3] الجواهر 22 : 31 .
[4] المكاسب : 16 .
[1] الجواهر 22 : 33 .

252

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست