فيجوز كالصناعات الواجبة لانتظام المعاش ، وهذا القول محكي عن صاحب الرياض في رياضه ( المتاجر ) ويبدو من الإمام الخميني اختياره [1] . 5 - التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز وما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز ، فجعل من أمثلة القسم الأول : الفقاهة والأمر بالمعروف وتجهيز الموتى والطبابة وإغاثة المستغيثين ، ومن أمثلة الثاني : الحياكة والصناعة والتجارة . . . ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة [2] . 6 - عدم الجواز في التعبدي مطلقا ، والتفصيل في التوصلي بين الكفائي فيجوز مطلقا والعيني فيجوز فيما كان وجوبه للضرورة ، ولا يجوز فيما كان لحفظ النظام . وهذا القول منسوب إلى صاحب المصابيح [3] . 7 - عدم الجواز في العيني التعييني والكفائي التعبدي . والجواز في الكفائي التوصلي والتخييري . والتردد في التخييري التعبدي . وهو مختار الشيخ الأعظم في المكاسب [1] . 8 - عدم الجواز في الواجبات العبادية إذا كان الفاعل يفعلها عن نفسه ( كصلاة الظهر ) وجواز ذلك في العبادات التي يفعلها لغيره ( كإزالة النجاسة عن المسجد ) بشرط قبولها للنيابة ، وجواز ذلك أيضا في غير العبادات . وهو مختار السيد الحكيم في المستمسك [2] . 9 - جواز أخذ الأجرة مطلقا ، ذهب إليه السيد الخوئي [3] . المؤاخذات على القول بالجواز : أهم المؤاخذات على القول بالجواز هي : الأولى - منافاة أخذ الأجرة على العبادات مع توقفها على قصد الأمر ، فإن