responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247


فيجوز كالصناعات الواجبة لانتظام المعاش ، وهذا القول محكي عن صاحب الرياض في رياضه ( المتاجر ) ويبدو من الإمام الخميني اختياره [1] .
5 - التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز وما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز ، فجعل من أمثلة القسم الأول : الفقاهة والأمر بالمعروف وتجهيز الموتى والطبابة وإغاثة المستغيثين ، ومن أمثلة الثاني : الحياكة والصناعة والتجارة . . . ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة [2] .
6 - عدم الجواز في التعبدي مطلقا ، والتفصيل في التوصلي بين الكفائي فيجوز مطلقا والعيني فيجوز فيما كان وجوبه للضرورة ، ولا يجوز فيما كان لحفظ النظام .
وهذا القول منسوب إلى صاحب المصابيح [3] .
7 - عدم الجواز في العيني التعييني والكفائي التعبدي . والجواز في الكفائي التوصلي والتخييري . والتردد في التخييري التعبدي .
وهو مختار الشيخ الأعظم في المكاسب [1] .
8 - عدم الجواز في الواجبات العبادية إذا كان الفاعل يفعلها عن نفسه ( كصلاة الظهر ) وجواز ذلك في العبادات التي يفعلها لغيره ( كإزالة النجاسة عن المسجد ) بشرط قبولها للنيابة ، وجواز ذلك أيضا في غير العبادات .
وهو مختار السيد الحكيم في المستمسك [2] .
9 - جواز أخذ الأجرة مطلقا ، ذهب إليه السيد الخوئي [3] .
المؤاخذات على القول بالجواز :
أهم المؤاخذات على القول بالجواز هي :
الأولى - منافاة أخذ الأجرة على العبادات مع توقفها على قصد الأمر ، فإن



[1] الرياض 1 : 505 ، تحرير الوسيلة : المكاسب المحرمة ، المسألة : 18 ، والإجارة ، المسألة : 34 .
[2] مفتاح الكرامة 4 : 92 ، 7 : 196 .
[3] مصباح الفقاهة 1 : 460 .
[1] المكاسب : 62 - 64 ، مصباح الفقاهة 1 : 460 .
[2] المستمسك 6 : 229 .
[3] مصباح الفقاهة 1 : 460 .

247

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست