ه - تلف العين المستأجرة : إن تلف العين المستأجرة يتصور على أنحاء ، تبطل الإجارة في بعضها ، وهي : 1 - تلف العين قبل القبض ، والظاهر لا إشكال في بطلان الإجارة إذا كانت العين المستأجرة شخصية ، قال في العروة : " إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة . . . " [1] . وعلق عليه في المستمسك قائلا : " بلا خلاف نعلمه ، كما في محكي التذكرة ، ونحوه في الجواهر . . . " [2] . وعلق عليه في المستند قائلا : " ما ذكره ( قده ) من البطلان في التلف قبل القبض . . . هو المعروف والمشهور . . . " [3] . وأما إذا كانت العين المستأجرة كلية فيظهر منهم عدم بطلان الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ، فعلى المؤجر أن يدفع فردا آخر ، قال في العروة : " إذا آجر دابة كلية ، ودفع فردا منها فتلف ، لا تنفسخ الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ، فعليه أن يدفع فردا آخر " [1] لتبين أن المدفوع ليس فردا لموضوع الإجارة ، [2] أو لأن التلف لم يقع على ما وقعت عليه الإجارة ، وهو المنفعة الكلية القائمة بالعين الكلية [3] . 2 - أن تتلف بعد القبض وقبل استيفاء شئ من المنافع ، ففي هذه الصورة تبطل الإجارة أيضا ولكن بشرط أن يكون التلف بعد القبض بلا فصل ، وأما إذا انقضت بعض المدة ثم حصل التلف وإن لم يستوف شيئا من منافعها صحت الإجارة فيما مضى وبطلت في الباقي [4] ، وستأتي الإشارة إلى كيفية التوزيع . 3 - أن يكون بعد القبض واستيفاء بعض المنفعة ، والحكم في هذه الصورة هو صحة الإجارة فيما مضى وبطلانها في الباقي ، وأما كيفية توزيع الأجرة ، ففيه
[1] العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 4 و 8 . [2] المستمسك 12 : 50 و 53 . [3] مستند العروة : 175 و 184 ، وراجع كل ذلك الجواهر 27 : 277 - 279 ، ومفتاح الكرامة 7 : 91 - 93 . [1] العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 4 و 8 . [2] المستمسك 12 : 53 . [3] مستند العروة : 175 و 184 ، وراجع كل ذلك الجواهر 27 : 277 - 279 ، ومفتاح الكرامة 7 : 91 - 93 . [4] المصادر السابقة .