responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232


ه‌ - تلف العين المستأجرة :
إن تلف العين المستأجرة يتصور على أنحاء ، تبطل الإجارة في بعضها ، وهي :
1 - تلف العين قبل القبض ، والظاهر لا إشكال في بطلان الإجارة إذا كانت العين المستأجرة شخصية ، قال في العروة :
" إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة . . . " [1] . وعلق عليه في المستمسك قائلا : " بلا خلاف نعلمه ، كما في محكي التذكرة ، ونحوه في الجواهر . . . " [2] . وعلق عليه في المستند قائلا : " ما ذكره ( قده ) من البطلان في التلف قبل القبض . . . هو المعروف والمشهور . . . " [3] .
وأما إذا كانت العين المستأجرة كلية فيظهر منهم عدم بطلان الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ، فعلى المؤجر أن يدفع فردا آخر ، قال في العروة : " إذا آجر دابة كلية ، ودفع فردا منها فتلف ، لا تنفسخ الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ، فعليه أن يدفع فردا آخر " [1] لتبين أن المدفوع ليس فردا لموضوع الإجارة ، [2] أو لأن التلف لم يقع على ما وقعت عليه الإجارة ، وهو المنفعة الكلية القائمة بالعين الكلية [3] .
2 - أن تتلف بعد القبض وقبل استيفاء شئ من المنافع ، ففي هذه الصورة تبطل الإجارة أيضا ولكن بشرط أن يكون التلف بعد القبض بلا فصل ، وأما إذا انقضت بعض المدة ثم حصل التلف وإن لم يستوف شيئا من منافعها صحت الإجارة فيما مضى وبطلت في الباقي [4] ، وستأتي الإشارة إلى كيفية التوزيع .
3 - أن يكون بعد القبض واستيفاء بعض المنفعة ، والحكم في هذه الصورة هو صحة الإجارة فيما مضى وبطلانها في الباقي ، وأما كيفية توزيع الأجرة ، ففيه



[1] العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 4 و 8 .
[2] المستمسك 12 : 50 و 53 .
[3] مستند العروة : 175 و 184 ، وراجع كل ذلك الجواهر 27 : 277 - 279 ، ومفتاح الكرامة 7 : 91 - 93 .
[1] العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 4 و 8 .
[2] المستمسك 12 : 53 .
[3] مستند العروة : 175 و 184 ، وراجع كل ذلك الجواهر 27 : 277 - 279 ، ومفتاح الكرامة 7 : 91 - 93 .
[4] المصادر السابقة .

232

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست