نظران : الأول - أن يسترجع من المسمى ما قابل المنفعة غير المستوفاة إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث ، وإن ربعا فربع ، وهذا هو المعروف . الثاني - استرجاع جميع المسمى ودفع أجرة مثل ما قابل المنفعة المستوفاة ، وهذا ما قواه صاحب العروة ، لأن مقتضى فسخ العقد ذلك [1] . هذا إذا كانت الأجزاء متساوية بحسب الزمان أو غير ذلك ، وإلا لزم مراعاة ما هو المؤثر في القيمة في كيفية التقسيط . 4 - أن يتلف بعض العين بعد استيفاء بعض المنفعة كما إذا استأجر دارا فتلف بعض بيوتاتها ، فهنا تصح الإجارة فيما مضى وتصح فيما بقي بالنسبة مع ثبوت خيار تبعض الصفقة للمستأجر ، قال في العروة : " إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجئ خيار تبعض الصفقة " [2] . 5 - لو لم تتلف العين بل نقصت المنفعة كما إذا نقص ماء الأرض المعدة للزراعة أو الرحى ، أو مرض الأجير أو . . . فقال في الحدائق : يثبت الفسخ للمستأجر كما هو المشهور [1] ، ومثله قال في الجواهر أيضا [2] . 6 - ما لو عرض على العين ما يوجب زوال المنفعة كما لو استأجر أرضا للزراعة لكنه استولى عليها الماء وخرجت عن الانتفاع ففي الحدائق : لا إشكال في بطلان الإجارة ، لأن من شروط الإجارة أن يكون للعين نفع يترتب عليها [3] ، ومثله في الجواهر [4] . 7 - إذا حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر على السفر ، أو حدث عذر عام كمنع الطريق مثلا ، وقد تقدم البحث في ذلك في المورد الرابع .