responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233


نظران :
الأول - أن يسترجع من المسمى ما قابل المنفعة غير المستوفاة إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث ، وإن ربعا فربع ، وهذا هو المعروف .
الثاني - استرجاع جميع المسمى ودفع أجرة مثل ما قابل المنفعة المستوفاة ، وهذا ما قواه صاحب العروة ، لأن مقتضى فسخ العقد ذلك [1] .
هذا إذا كانت الأجزاء متساوية بحسب الزمان أو غير ذلك ، وإلا لزم مراعاة ما هو المؤثر في القيمة في كيفية التقسيط .
4 - أن يتلف بعض العين بعد استيفاء بعض المنفعة كما إذا استأجر دارا فتلف بعض بيوتاتها ، فهنا تصح الإجارة فيما مضى وتصح فيما بقي بالنسبة مع ثبوت خيار تبعض الصفقة للمستأجر ، قال في العروة : " إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجئ خيار تبعض الصفقة " [2] .
5 - لو لم تتلف العين بل نقصت المنفعة كما إذا نقص ماء الأرض المعدة للزراعة أو الرحى ، أو مرض الأجير أو . . . فقال في الحدائق : يثبت الفسخ للمستأجر كما هو المشهور [1] ، ومثله قال في الجواهر أيضا [2] .
6 - ما لو عرض على العين ما يوجب زوال المنفعة كما لو استأجر أرضا للزراعة لكنه استولى عليها الماء وخرجت عن الانتفاع ففي الحدائق : لا إشكال في بطلان الإجارة ، لأن من شروط الإجارة أن يكون للعين نفع يترتب عليها [3] ، ومثله في الجواهر [4] .
7 - إذا حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر ولم يقدر على السفر ، أو حدث عذر عام كمنع الطريق مثلا ، وقد تقدم البحث في ذلك في المورد الرابع .



[1] المصادر السابقة والجواهر 27 : 310 .
[2] العروة : الإجارة ، فصل 3 المسألة 6 والجواهر 27 : 310 .
[1] الحدائق 21 : 585 .
[2] الجواهر 27 : 206 ، وراجع مفتاح الكرامة 7 : 92 .
[3] الحدائق 21 : 586 .
[4] الجواهر 27 : 206 ، وراجع مفتاح الكرامة 7 : 92 .

233

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست