responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


2 - إذا كانت العين موصى بها للمؤجر ما دام حيا فتكون هذه الصورة كسابقتها إلا أن بقاء الإجارة بعد موته موقوف على إجازة من بيده الإجازة [1] .
3 - إذا كان الأجير أجيرا خاصا فمات كما إذا استأجر شخصا معينا لعمل ما فمات ، فتنفسخ الإجارة .
د - إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه كما إذا استأجر سيارة واشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه ، فطرأ عذر عن الانتفاع بها . والعذر تارة عام وتارة خاص .
الأول - إذا كان العذر عاما : كما إذا منع الطريق للعموم لسبب ما ، ففي العروة والمستمسك [2] والمستند [3] اختيار البطلان ، ونقل في المستمسك عن القواعد وجامع المقاصد القول بتخيير المستأجر بين الفسخ والإبقاء .
ثانيا - إذا كان العذر خاصا : فهنا تارة يشترط المباشرة وتارة لا يشترط :
ألف - إذا لم يشترط المباشرة : فلا تبطل الإجارة قطعا ، والصورة خارجة عن مورد البحث .
ب - إذا اشترط المباشرة : وهنا تارة يكون الشرط على نحو القيدية بحيث يكون من باب وحدة المطلوب لا تعدده ، ففي هذه الصورة استظهر في العروة البطلان وارتضاه في المستمسك [1] ثم احتمل - صاحب العروة - الصحة واستظهرها في المستند [2] أيضا ، لأن المصحح للإجارة هو الحيثية القائمة بالعين ، وهي أن تكون قابلة للانتفاع ، لا الحيثية القائمة بالمستأجر وهي قدرته على الانتفاع ، والمفروض حصول الحيثية الأولى .
وتارة لم يكن على نحو القيدية ، ويظهر من مفهوم كلام صاحب العروة عدم البطلان ، ولكن بناه في المستند [3] على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أو لا ؟
فعلى الأول يكون العقد باطلا دون الثاني واختار هو عدم البطلان .



[1] مستند العروة : 133 ، تحرير الوسيلة : الإجارة ، المسألة 11 .
[2] المستمسك 12 : 58 .
[3] مستند العروة ( الإجارة ) : 192 .
[1] المستمسك 12 : 58 .
[2] مستند العروة : 192 .
[3] نفس المصدر .

231

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست