responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219


من المباشر ، لأن المباشر وإن كان فاعلا ولكن ليس بمختار " [1] .
وفي ذلك بحث مستوعب يراجع فيه عنوان " إكراه " .
الرابع - اجتماع سببين فصاعدا :
إذا اجتمع سببان فصاعدا في إتلاف شئ كما إذا حفر واحد بئرا ووضع آخر عنده حجرا وعثر به إنسان فوقع فيه ، فلا بد من تطبيق الضابطة السابقة ، وهي تضمين من ينسب إليه الإتلاف عرفا ، قال في العناوين :
" الذي ينبغي أن يقال : إنه لا عبرة بكون المتلف مباشرا أو سببا أو نحو ذلك فإنهما لا يختصان بمرتبة بل قد يكون سببا وسبب سبب ، وقد تترامى السلسلة وتتباعد ، ولما كان منشأ الضمان إنما هو الإتلاف على ما يظهر من النص والفتوى فالمدار على صدق المتلف عرفا ، وتحديدهم بالمباشر والسبب ونحو ذلك إنما هو لضبط ما يصدق عليه العرف وإلا لم يدل دليل على المباشرة والتسبيب ، وتقدم أحدهما على الآخر عند الاجتماع ، فينبغي أن يجعل المعيار الصدق العرفي ، فربما يصدق على المباشر دون السبب ، وقس على ذلك ترامي مسألة الأسباب والمباشرين " [1] .
وما قاله هو صفوة القول في هذا المورد وإن كان اختلاف فهو في التطبيق ، قال في الجواهر :
" وأما اجتماع السببين بأن يحفر واحد بئرا ويضع آخر عنده حجرا فيعثر به إنسان فيقع في البئر ففي المسالك : " إن اتفقا في وقت واحد اشتركا في الضمان ، لعدم الترجيح ، وإن تعاقبا فالضمان على المتقدم في التأثير ، لاستقلاله بالضمان أولا ، فكان أولى ، وهو سبب السبب فيجب وجود المسبب عنده " .
وكأنه أراد ما في التذكرة قال :
" ولو تعدد السبب فالضمان على المتقدم منهما إن ترتبا ، كما لو حفر شخص بئرا في محل عدوانا ووضع آخر حجرا فيه فعثر إنسان بالحجر فوقع في البئر ، فالضمان على واضع الحجر ، لأنه السبب المؤدي إلى سبب الإتلاف فكان أولى بالضمان ، لأن



[1] القواعد الفقهية 2 : 26 .
[1] عناوين الأصول : 296 .

219

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست