responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218


< فهرس الموضوعات > موارد تقديم السبب على المباشر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإكراه على الإتلاف < / فهرس الموضوعات > مع عدم علمه بحصول التلف بسببه أيضا إذا كان عاقلا غير مكره ، لأن الضمان لا يدور مدار العلم والجهل .
موارد تقديم السبب على المباشر :
تقدم أن المباشر يقدم على السبب في مورد اجتماعهما ، لأنه أقوى من حيث انتساب الفعل إليه ، وأشرنا إلى أن السبب قد يتقدم على المباشر لو كان أقوى منه ، وهذه قاعدة كلية ، ولكن استثنى الفقهاء مورد الإكراه ، وبعضهم استثنى مورد الغرور أيضا ، ولكن يبدو أن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، قال صاحب الجواهر :
" وكيف كان فقد استثنى غير واحد من الأصحاب من قاعدة تقديم المباشر ما إذا ضعف المباشر ، وفي الدروس واللمعة الاقتصار على استثناء الغرور والإكراه ، بل في القواعد الاقتصار على الثاني منهما ، كما في الإرشاد الاقتصار على الأول منهما ، إلا أن الظاهر إرادة المثال ، ضرورة ضعف الريح والشمس والنار والسبع وغيرها مما لا عقل له ولا اختيار . . . " [1] .
ونحن نقتصر - هنا - على بيان مورد الإكراه :
الإكراه على الإتلاف :
إذا أكره شخص على الإتلاف فلا ضمان عليه ، بل الضمان على المكره - إلا في النفس - والسر في ذلك هو : أن السبب وهو المكره أقوى من المباشر وهو المكره ، ولذلك ينسب الفعل إليه عرفا .
قال المحقق : " ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من أكرهه ، لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه ، فكان ذو السبب هنا أقوى " [1] .
وعلق عليه في الجواهر بقوله : " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك " [2] .
وقال في العناوين : " . . . قالوا : إن المباشر والسبب لو اجتمعا فالضمان على المباشر إلا في صورة الإكراه . . . " [3] .
وقال في القواعد الفقهية : " . . . أما إذا أكره على إتلاف مال الغير فالضمان على المكره ( بالكسر ) لا على المتلف الذي هو مكره ( بالفتح ) ، لأن السبب هنا أقوى



[1] الجواهر 37 : 56 .
[1] الشرائع 3 : 237 .
[2] الجواهر 37 : 57 .
[3] عناوين الأصول : 294 .

218

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست