< فهرس الموضوعات > موارد تقديم السبب على المباشر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإكراه على الإتلاف < / فهرس الموضوعات > مع عدم علمه بحصول التلف بسببه أيضا إذا كان عاقلا غير مكره ، لأن الضمان لا يدور مدار العلم والجهل . موارد تقديم السبب على المباشر : تقدم أن المباشر يقدم على السبب في مورد اجتماعهما ، لأنه أقوى من حيث انتساب الفعل إليه ، وأشرنا إلى أن السبب قد يتقدم على المباشر لو كان أقوى منه ، وهذه قاعدة كلية ، ولكن استثنى الفقهاء مورد الإكراه ، وبعضهم استثنى مورد الغرور أيضا ، ولكن يبدو أن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، قال صاحب الجواهر : " وكيف كان فقد استثنى غير واحد من الأصحاب من قاعدة تقديم المباشر ما إذا ضعف المباشر ، وفي الدروس واللمعة الاقتصار على استثناء الغرور والإكراه ، بل في القواعد الاقتصار على الثاني منهما ، كما في الإرشاد الاقتصار على الأول منهما ، إلا أن الظاهر إرادة المثال ، ضرورة ضعف الريح والشمس والنار والسبع وغيرها مما لا عقل له ولا اختيار . . . " [1] . ونحن نقتصر - هنا - على بيان مورد الإكراه : الإكراه على الإتلاف : إذا أكره شخص على الإتلاف فلا ضمان عليه ، بل الضمان على المكره - إلا في النفس - والسر في ذلك هو : أن السبب وهو المكره أقوى من المباشر وهو المكره ، ولذلك ينسب الفعل إليه عرفا . قال المحقق : " ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من أكرهه ، لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه ، فكان ذو السبب هنا أقوى " [1] . وعلق عليه في الجواهر بقوله : " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك " [2] . وقال في العناوين : " . . . قالوا : إن المباشر والسبب لو اجتمعا فالضمان على المباشر إلا في صورة الإكراه . . . " [3] . وقال في القواعد الفقهية : " . . . أما إذا أكره على إتلاف مال الغير فالضمان على المكره ( بالكسر ) لا على المتلف الذي هو مكره ( بالفتح ) ، لأن السبب هنا أقوى