responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214


رابعا - صحة نسبة الإتلاف إلى الفاعل :
والشئ المهم الذي ينبغي تحققه للحكم بالضمان هو صحة نسبة الإتلاف إلى الفاعل ، فإن النسبة إنما تصح لو تصدى للإتلاف مباشرة أو فعل ما يؤدي إليه عادة ، ولو لم يقصد الإتلاف ، ولذلك لو حفر بئرا في داره ، فتردى فيها شخص من خارج البيت مع فرض ما يمنع من الدخول كالباب ونحوها لا يضمن ، لعدم صحة نسبة الإتلاف إليه ، بخلاف ما لو حفرها في طريق عام مع عدم وضع ما يمنع من التردي فيها وبكلمة واحدة : ينبغي أن يكون الفاعل بحيث ينتسب إليه الفعل عادة حتى يصدق الإتلاف .
وعلى هذا الأساس كلما تحقق التلف بيد من اعتبره الشارع أمينا من دون تعد أو تفريط وتقصير منه فلا ضمان عليه ، لعدم صحة نسبة الإتلاف إليه .
نعم ، لو كانت اليد عادية - كيد الغاصب - وتلفت العين فيها فيتحقق الضمان وإن لم يباشر صاحب اليد الإتلاف أو يقصد فعل ما يؤدي إليه ، لأن مجرد وضع يده على العين مع عدم كونه مسموحا له بذلك من قبل الشارع أو المالك يوجب ضمانه حتى ولو حصل التلف بآفة سماوية .
وفيما يلي نشير إلى أهم الموارد التي تكون اليد فيها يدا أمينة :
1 - الودعي : ويده أمينة ، فلا يضمن الوديعة إلا بتعد أو تفريط في حفظها [1] .
2 - المستعير : ويده أمينة أيضا ، فلا يضمن العارية إلا بتعد أو تفريط [2] .
3 - الشريك : فكل من الشريكين لا يضمن مال الشركة مع القيدين ، لأن يدهما أمينة [3] .
4 - المرتهن : لا يضمن العين المرهونة بالقيدين [4] .
5 - المضارب : لا يضمن مال المضاربة إلا بتعد أو تفريط [5] .
6 - المستأجر : لا يضمن مال الإجارة إلا بتعد أو تفريط [6] .



[1] الجواهر 27 : 102 .
[2] الجواهر 27 : 162 .
[3] الجواهر 26 : 308 .
[4] الجواهر 25 : 258 .
[5] الجواهر 26 : 378 .
[6] الجواهر 27 : 215 .

214

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست