هذا ، وقد ينطبق هذا العنوان على بعض مصاديق العنوانين السابقين . د - إتلاف الحيوانات : إن الحيوان إذا كان مملوكا وكان صاحبه مفرطا في حفظه ومقصرا فيه يضمن ما يتلفه ، لانتساب الإتلاف إليه عرفا . وأما إذا لم يكن مقصرا في ذلك فلا ضمان عليه ، لعدم انتساب الإتلاف إليه عرفا . قال صاحب الجواهر مازجا لكلام المحقق : " يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور الذي اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لقاعدة الضرر وغيرها ، بل لو أهمل ضمن جنايتها بلا خلاف ولا إشكال " [1] . وقال السيد الخوئي في تكملة المنهاج : " يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة ، كالبعير المغتلم ، والكلب العقور ، فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما . نعم ، لو جهل المالك بالحال أو علم ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه " . ثم علق على العقد الأول من كلامه بقوله : " من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدل على ذلك عدة نصوص . . . " ثم ذكر بعض النصوص الدالة على الضمان في صورة الإهمال . وعلق على العقد الثاني من كلامه قائلا : " بلا خلاف ظاهر لانصراف إطلاق الروايات المتقدمة [ الدالة على الضمان ] عن الصورة التي لا تقصير للمالك فيها أصلا ، وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن جبار . . . " ثم ذكر روايات أخرى بهذا المضمون [1] . ويؤيد ما تقدم ، ما ذكره الفقهاء : من أنه لو هجمت دابة على أخرى ، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها وإلا فلا ، ولو جنت المدخول عليها كانت هدرا [2] .