responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213


هذا ، وقد ينطبق هذا العنوان على بعض مصاديق العنوانين السابقين .
د - إتلاف الحيوانات :
إن الحيوان إذا كان مملوكا وكان صاحبه مفرطا في حفظه ومقصرا فيه يضمن ما يتلفه ، لانتساب الإتلاف إليه عرفا .
وأما إذا لم يكن مقصرا في ذلك فلا ضمان عليه ، لعدم انتساب الإتلاف إليه عرفا .
قال صاحب الجواهر مازجا لكلام المحقق : " يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور الذي اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لقاعدة الضرر وغيرها ، بل لو أهمل ضمن جنايتها بلا خلاف ولا إشكال " [1] .
وقال السيد الخوئي في تكملة المنهاج : " يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة ، كالبعير المغتلم ، والكلب العقور ، فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما .
نعم ، لو جهل المالك بالحال أو علم ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه " .
ثم علق على العقد الأول من كلامه بقوله : " من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدل على ذلك عدة نصوص . . . " ثم ذكر بعض النصوص الدالة على الضمان في صورة الإهمال .
وعلق على العقد الثاني من كلامه قائلا : " بلا خلاف ظاهر لانصراف إطلاق الروايات المتقدمة [ الدالة على الضمان ] عن الصورة التي لا تقصير للمالك فيها أصلا ، وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن جبار . . . " ثم ذكر روايات أخرى بهذا المضمون [1] .
ويؤيد ما تقدم ، ما ذكره الفقهاء :
من أنه لو هجمت دابة على أخرى ، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرط في حفظها وإلا فلا ، ولو جنت المدخول عليها كانت هدرا [2] .



[1] الجواهر 43 : 129 .
[1] مباني تكملة المنهاج 2 : 247 .
[2] الجواهر 43 : 132 ومباني تكملة المنهاج 2 : 250 ( موجبات الضمان المسألة 260 ) .

213

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست