إلا في الشئ اليسير على إشكال . . . " [1] . ثم علق على ذلك - في مبانيه - قائلا : " على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، خلافا للشيخ في المبسوط . . . " [2] . ثم بين وجه الإشكال في التفصيل وحاصله : أن عنواني اليسير والكثير عنوانان إضافيان لا يمكن جعل حد واضح لهما ، ولذلك لا تبقى فائدة للتفصيل [3] . سادسا - هل الشرط هو طهارة المولد أو عدم كونه ابن زنى ؟ هناك موضوع تعرض له بعض الفقهاء في بحث إمامة الجماعة - يمكن إسراؤه إلى جميع ما اعتبر فيه هذا الشرط - وهو : أن الشرط هل هو طهارة المولد أو عدم كونه ولد زنى ؟ فإن كان الشرط هو طهارة المولد فلا بد من إحرازه ، ولذلك لا يصح الاعتماد على من شك في طهارة مولده ، لأنه عنوان وجودي وعند الشك في تحققه يجري أصل العدم ، فكل من شك في طهارة مولده فالأصل يقتضي عدم طهارته ، بخلاف ما لو كان " عدم كونه ابن زنى " ، لأنه يجري فيه - عند الشك في تحققه - أصالة العدم أيضا ، فكل من شك في كونه ابن زنى فالأصل يقتضي عدم كونه ابن زنى ، وعندئذ يكون الأثر المترتب على كل منهما معاكسا للآخر . والموجود في النصوص هو الثاني بينما الذي يعبر عنه الأصحاب - غالبا - هو الأول - أي طهارة المولد - ولكن يمكن توجيه ذلك بأنهم يريدون من طهارة المولد عدم كونه ابن زنى ، وإذا ثبت ذلك فيرتفع الإشكال ، قال في المستمسك : " والمعروف : التعبير عن هذا الشرط بطهارة المولد ومقتضاه : عدم جواز الإئتمام مع الشك ، لأصالة عدم الطهارة ، بخلاف التعبير بما في النصوص فيجوز الإئتمام معه لأصالة عدم كونه عن زنى ، بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي ، ولأجل ذلك يكون اللازم هو التعبير بما في النصوص ، إلا أن يكون بناؤهم على عدم
[1] مباني تكملة المنهاج 1 : 109 و 110 . [2] نفس المصدر . [3] نفس المصدر .