responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200


إلا في الشئ اليسير على إشكال . . . " [1] .
ثم علق على ذلك - في مبانيه - قائلا : " على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد ، خلافا للشيخ في المبسوط . . . " [2] .
ثم بين وجه الإشكال في التفصيل وحاصله : أن عنواني اليسير والكثير عنوانان إضافيان لا يمكن جعل حد واضح لهما ، ولذلك لا تبقى فائدة للتفصيل [3] .
سادسا - هل الشرط هو طهارة المولد أو عدم كونه ابن زنى ؟
هناك موضوع تعرض له بعض الفقهاء في بحث إمامة الجماعة - يمكن إسراؤه إلى جميع ما اعتبر فيه هذا الشرط - وهو :
أن الشرط هل هو طهارة المولد أو عدم كونه ولد زنى ؟ فإن كان الشرط هو طهارة المولد فلا بد من إحرازه ، ولذلك لا يصح الاعتماد على من شك في طهارة مولده ، لأنه عنوان وجودي وعند الشك في تحققه يجري أصل العدم ، فكل من شك في طهارة مولده فالأصل يقتضي عدم طهارته ، بخلاف ما لو كان " عدم كونه ابن زنى " ، لأنه يجري فيه - عند الشك في تحققه - أصالة العدم أيضا ، فكل من شك في كونه ابن زنى فالأصل يقتضي عدم كونه ابن زنى ، وعندئذ يكون الأثر المترتب على كل منهما معاكسا للآخر .
والموجود في النصوص هو الثاني بينما الذي يعبر عنه الأصحاب - غالبا - هو الأول - أي طهارة المولد - ولكن يمكن توجيه ذلك بأنهم يريدون من طهارة المولد عدم كونه ابن زنى ، وإذا ثبت ذلك فيرتفع الإشكال ، قال في المستمسك :
" والمعروف : التعبير عن هذا الشرط بطهارة المولد ومقتضاه : عدم جواز الإئتمام مع الشك ، لأصالة عدم الطهارة ، بخلاف التعبير بما في النصوص فيجوز الإئتمام معه لأصالة عدم كونه عن زنى ، بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي ، ولأجل ذلك يكون اللازم هو التعبير بما في النصوص ، إلا أن يكون بناؤهم على عدم



[1] مباني تكملة المنهاج 1 : 109 و 110 .
[2] نفس المصدر .
[3] نفس المصدر .

200

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست