دعواه ، ولو ادعى الإجماع كما ادعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية ، فإنا لا نعلم ما أفاده . قال في المعالم - بعد نقل الأقوال المذكورة - : إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعتمد عندي هو القول بالطهارة لكونها مقتضى الأصل ، والمخرج عنه غير معلوم . وقال في الذخيرة : ويدل على الطهارة : الأصل ، وكونه محكوما بالإسلام ظاهرا ، وأن سؤره طاهر لما أشرنا إليه من العمومات ، فيلزم العموم ، لعدم القائل بالفصل . . . " [1] . وقال السيد الحكيم في المستمسك - معلقا على قول صاحب العروة : الأقوى طهارة ولد الزنى من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما - : " كما هو المشهور شهرة عظيمة بل لم يعرف الخلاف فيها إلا من الصدوق والسيد والحلي - بناء منهم على كفره - بل عن الأخير نفي الخلاف فيه ، وكأنه للنصوص المتضمنة للنهي عن الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام : بأنه يسيل منها ما يغتسل به الجنب وولد الزنى والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم - ثم ذكر الروايات ثم قال : - لكن الجميع قاصر عن إثبات النجاسة فضلا عن الكفر . . . " [1] . ثانيا - تقليده : المعروف بين المتأخرين الذين تبلورت مباحث الاجتهاد والتقليد عندهم هو اشتراط طهارة المولد في المفتي . ولكن لم تتبلور في كلمات المتقدمين ، قال السيد المجاهد الطباطبائي : " هل يشترط في المفتي طهارة المولد والذكورة كما يشترط في القاضي ، فلو كان ولد الزنى أو أنثى أو خنثى فلا يصح تقليده أو لا ؟ فيه إشكال من عدم إشارة أحد من علماء الأصول إلى كون ذلك شرطا فيه ، والعمومات الدالة على صحة التقليد : من قوله تعالى ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) [2] . . . ومن الأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم الراجحة على العمومات السابقة