responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189


وظاهر ابن حمزة [1] .
وذهب آخرون إلى الحرمة من باب أنها من الخبائث وإن كانت طاهرة في حد ذاتها ، كما يظهر ذلك من المحقق [2] والعلامة في بعض كتبه [3] وصاحب الرياض [4] والسيد الخوئي في المنهاج [5] .
هذا كله في غير الإبل ، أما فيها فقد تقدم الكلام فيه مشبعا في عنوان " إبل " وأنه جائز شربه وجميع التصرفات فيه .
3 - جواز بيعها :
في جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه - عدا بول الإبل - قولان :
ألف - تحريم بيع الأبوال مطلقا مما يؤكل وما لا يؤكل إلا بول الإبل خاصة ، وهو مختار المفيد [6] وسلار [7] ، ويظهر من الشيخ في النهاية [8] والعلامة في التذكرة [9] والقواعد [1] .
ب - جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه مطلقا ، قال صاحب الجواهر : " . . . لكن يقوى في النظر جواز التكسب بها أيضا وفاقا للحلي والفاضل في المختلف والتحرير والآبي والشهيدين والكركي وغيرهم . . . " [2] .
وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب : " ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين ، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه ، فالظاهر جواز بيعها ، وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان . . . " [3] .
أي بناء على القول بحرمة شربها للاستخباث ففي الجواز وعدمه قولان .
فالقول بعدم الجواز مبني على عدم وجود منفعة محللة مقصودة ، والنادرة لا تبرر الجواز وإلا لجاز بيع كل شئ .



[1] الوسيلة : 364 .
[2] الشرائع 3 : 227 .
[3] القواعد 1 : 158 .
[4] الرياض 2 : 289 .
[5] منهاج الصالحين 2 : 379 ، المسألة 1698 .
[6] المقنعة : 587 .
[7] المراسم : 170 .
[8] النهاية : 364 .
[9] التذكرة 1 : 583 .
[1] القواعد 1 : 121 .
[2] الجواهر 22 : 21 .
[3] المكاسب : 3 .

189

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست