وظاهر ابن حمزة [1] . وذهب آخرون إلى الحرمة من باب أنها من الخبائث وإن كانت طاهرة في حد ذاتها ، كما يظهر ذلك من المحقق [2] والعلامة في بعض كتبه [3] وصاحب الرياض [4] والسيد الخوئي في المنهاج [5] . هذا كله في غير الإبل ، أما فيها فقد تقدم الكلام فيه مشبعا في عنوان " إبل " وأنه جائز شربه وجميع التصرفات فيه . 3 - جواز بيعها : في جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه - عدا بول الإبل - قولان : ألف - تحريم بيع الأبوال مطلقا مما يؤكل وما لا يؤكل إلا بول الإبل خاصة ، وهو مختار المفيد [6] وسلار [7] ، ويظهر من الشيخ في النهاية [8] والعلامة في التذكرة [9] والقواعد [1] . ب - جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه مطلقا ، قال صاحب الجواهر : " . . . لكن يقوى في النظر جواز التكسب بها أيضا وفاقا للحلي والفاضل في المختلف والتحرير والآبي والشهيدين والكركي وغيرهم . . . " [2] . وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب : " ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين ، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه ، فالظاهر جواز بيعها ، وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان . . . " [3] . أي بناء على القول بحرمة شربها للاستخباث ففي الجواز وعدمه قولان . فالقول بعدم الجواز مبني على عدم وجود منفعة محللة مقصودة ، والنادرة لا تبرر الجواز وإلا لجاز بيع كل شئ .