الخلاف بينه وبينهم هو إبدال الخمس شياه - في الخمس والعشرين - ببنت مخاض لا غير [1] . 2 - نسب - في المختلف - إلى الصدوقين ( علي بن بابويه وابنه محمد ) أنهما أسقطا نصاب ست وسبعين وأبدلاه بواحد وثمانين وجاء في كلامهما " . . . إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثني " ثم علق العلامة على ذلك قائلا : " ولم يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست وسبعين " [2] . 3 - وقع الاختلاف في أن التخيير في النصاب الأخير ( 121 ) وما بعده بين العد بالأربعين أو الخمسين هل هو مطلق أو مقيد بصورة ما إذا لم يؤثر العد بأحدهما دون الآخر مثل المئتين ، فإنه لا فرق بين العد بالخمسين أو الأربعين ، بمعنى أنه ليس فيه عفو ، أما في مثل المئة والواحد والعشرين فإن العد إن كان بالخمسين يبقى واحد وعشرون ، وإن كان بالأربعين يبقى واحد . فقد نسب إلى الشهيد في المسالك القول بلزوم مراعاة حق الفقراء مهما أمكن ، فلا يعد بما يوجب سقوط الزائد ، بمعنى أنه يلزم العد بالأربعين في المئة والواحد والعشرين ، وبكليهما في المئة والسبعين ، ويتخير في المئتين ( 1 ) . ثامنا - الإبل والهدي : يجوز ذبح الإبل في الهدي ولا يجزي إلا الثني بلا خلاف - كما في الجواهر - والمراد منه هو الذي له خمس ودخل في السادسة ( 2 ) . وأفضلها الإناث . ويستحب أن تنحر وهي قائمة قد ربطت بين الخف والركبة يطعنها من الجانب الأيمن ( 3 ) . قال أبو خديجة : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول : " بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبل مني " ثم يطعن في لبتها ، ثم يخرج السكين بيده ، فإذا