responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > تاسعا - نحر الإبل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عاشرا - لقطة الإبل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحادي عشر - الإبل في الدية < / فهرس الموضوعات > وجبت قطع موضع الذبح بيده [1] .
تاسعا - نحر الإبل :
المعروف بين الفقهاء - بل ادعي عليه عدم الخلاف والإجماع - أن تذكية الإبل تنحصر بالنحر ، فلا تذكى لو ذبحت ، ولكن توقف فيه المحققان : الأردبيلي والسبزواري - تبعا لما ينقل عن ثاني الشهيدين في بعض الحواشي - بدعوى عدم الاطلاع على رواية تدل على المطلوب .
ومع ذلك فقد ادعي الإجماع على اختصاص الإبل بالنحر ، كما نقل عن الغنية والخلاف : أن النحر في الإبل ، والذبح في ما عداها هو السنة الشريفة بلا خلاف - إلى أن قالا - : " ولا يجوز في الإبل الذبح وفي ما عداها النحر ، فإن فعل ذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة " .
وكيفية النحر هو : الضرب بما يصلح به التذكية في لبة الإبل [2] .
ويستحب أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها ، أي يجمع خفا يديها ويربطان مما بين الخفين إلى الإبطين وتطلق رجلاها [1] .
عاشرا - لقطة الإبل :
إذا وجد البعير في كلأ وماء سواء كان صحيحا أو لا ، أو وجد في غيره وكان صحيحا فلا يجوز أخذه ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : حذاؤه خفه ، وسقاؤه كرشه فلا تهجه [2] .
وعلى هذا فلو أخذه في هذه الصورة ضمنه فلا يبرأ بإرساله ، بل لا بد من تسليمه إلى صاحبه أو الحاكم .
هذا كله مما لا خلاف فيه - كما يظهر من مفتاح الكرامة [3] والجواهر [4] - ومفهوم ذلك : أنه لو وجده سقيما في ماء وكلأ فيجوز أخذه .
الحادي عشر - الإبل في الدية :
إذا كانت الدية دية عمد ففيها مئة



[1] الوسائل 10 : 135 ، الباب 35 من أبواب الذبح الحديث 3 .
[2] راجع كل ذلك في الجواهر 36 : 116 - 120 ، والخلاف : كتاب الصيد والذباحة المسألة رقم ( 24 ) ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 وكفاية الأحكام : 247 .
[1] الجواهر 36 : 132 .
[2] الوسائل 17 : 363 ، الباب 13 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 .
[3] مفتاح الكرامة 6 : 127 .
[4] الجواهر 38 : 218 - 223 .

183

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست