responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180


الإبل ، والتزم به حتى من قال بحرمة التكسب بأبوال الحيوانات المأكولة اللحم كالمفيد حيث قال : " . . . وبيع العذرة والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة ، فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها واستعمالها لضرب من الأمراض " [1] وسلار حيث قال : " . . . والتصرف في الميتة ولحم الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام ، إلا بيع بول الإبل خاصة . . . " [2] .
سادسا - الصلاة في معاطنها :
المعاطن جمع معطن ، وهو محل نزول الإبل حول الماء لتشرب علا بعد نهل - والنهل : الشرب الأول ، والعل : الشرب الثاني - هكذا جاء في تعبير أكثر الفقهاء ، ولكن ورد في كلمات آخرين التعبير ب‌ " المبارك " جمع مبرك ، وهو مطلق محل نزول الإبل للاستراحة سواء كان حول الماء أو لا ، ويبدو أن موضوع الحكم الشرعي - الذي سنبينه - هو مطلق المبرك سواء كان حول الماء أو لا ، وإن عبر عنه البعض ب‌ " المعطن " كما صرح بذلك في جامع المقاصد والجواهر ، قال الأول معلقا على قول العلامة : " وتكره معاطن الإبل " :
" هي منازلها حول الماء لتشرب علا بعد نهل ، قال صاحب الصحاح : والعل :
الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأول ، والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقا التي يأوي إليها ، وكذا قال في المنتهى . . . " [1] .
وقال صاحب الجواهر - بعد بحث مفصل حول ذلك - : " فالمعاطن أو الأعطان أو نحوهما حينئذ في . . . - ثم ذكر بعض الروايات والكلمات التي ورد فيها هذا التعبير - إن لم يكن معناها مطلق المبارك فمراد منها ذلك ولو بقرينة ما عرفت . . . " [2] .
وعلى أي حال فالمعروف بين الفقهاء هو كراهة الصلاة في معاطن الإبل ولكن نقل عن الحلبي القول بالتحريم .
والظاهر خفة الكراهة بالكنس والرش [3] .



[1] المقنعة : 587 .
[2] المراسم : 170 .
[1] جامع المقاصد 2 : 133 .
[2] الجواهر 8 : 342 و 343 .
[3] نفس المصدر .

180

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست