الحق الثابت في الذمة ، وهنا لم يكن حق ثابت في ذمة المضمون عنه ، لأن الحق قد انتقل - بسبب الضمان - إلى ذمة الضامن ولذلك يكون إبراؤه لغوا بخلاف ما إذا أبرأ الضامن فإن ذمته تبرأ ، وببراءة ذمة الضامن لا يبقى شئ لا في ذمة الضامن ، لحصول البراءة ، ولا في ذمة المضمون عنه ، لانتقال الحق إلى ذمة الضامن ، وهذا هو القول المشهور ، بل ادعي عليه الإجماع . قال المحقق : " ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا " [1] . وقال صاحب الرياض : " ولو وهبه - أي الضامن المضمون له - أو أبرأه عن المضمون لم يرجع الضامن على المضمون عنه بشئ ، ولو كان الضمان بإذنه . وكذا لم يرجع المضمون له عليه [ أي المضمون عنه ] به عندنا بناء على انتقال الحق من ذمة إلى أخرى خلافا للعامة " [2] . وقال صاحب الجواهر : " . . . فلو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن من هذه الحيثية على قول مشهور لنا ، بل مجمع بيننا ، ضرورة عدم المحل للبراءة المزبورة بعد ما عرفت من براءة ذمته بالضمان عندنا ، وإنما محلها حينئذ ذمة الضامن فإذا أبرأه برئا معا " [1] . وجاء مثل ذلك في المسالك [2] والكفاية [3] والعروة [4] والمستمسك [5] وتحرير الوسيلة [6] ومنهاج الصالحين [7] . الإبراء والكفالة : لما كان مفاد الكفالة هو إحضار الكفيل المكفول عند المكفول له حين المطالبة ، ولا يتضمن انتقال ذمة المكفول إلى ذمة الكفيل ، بل تبقى ذمته ( الكفيل ) مشغولة ، فلذلك تكون قابلة للإبراء ، بخلاف الضمان الذي لم تبق ذمة المضمون له مشغولة بعده ، وبناء على ذلك يصح للمكفول له إبراء المكفول ، وحينئذ تبرأ