ذمة الكفيل أيضا ، لعدم بقاء مورد الكفالة ، بخلاف ما لو أبرأ ذمة الكفيل فلا تبرأ ذمة المكفول ، لبقاء ذمته مشغولة فتكون الكفالة عكسا للضمان . قال العلامة : " وإذا أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة أو اعترف بذلك بأن يقول : أبرأته ، أو برئ إلي ، أو رد إلي المكفول به ، برئ من الكفالة وإذا برئ الكفيل لم يبرأ المكفول به من الدين بخلاف الضمان ، ولو أبرأ المكفول به من الحق الذي كفل الكفيل عليه برئ الكفيل أيضا " [1] . وجاء في مفتاح الكرامة : " إذا أبرأ المكفول له الكفيل من الكفالة كأن يقول : أبرأته ، برئ . . . وإذا أبرأ المكفول به من الحق الذي كفله الكفيل برئ الكفيل أيضا كما في المبسوط والتذكرة ، لسقوط الحق المقتضي لبطلان الكفالة " [2] . وإذا ترامت الكفالات بأن كفل شخص ثان الكفيل الأول وثالث الثاني وهكذا . . . فإن أبرأ المكفول له الكفيل الأول ، برئت ذمته وذمة من كفله ، وهكذا جميع الكفلاء ، وكذا لو أحضر الكفيل المكفول به ، وأما لو أبرأ الكفيل الثاني خاصة فيبرأ هو والثالث والرابع وهكذا ، ولا يبرأ الكفيل الأول لبقاء موردها دون الثالث ومن بعده ، لعدم مورد لها حينئذ . قال في مفتاح الكرامة معلقا على قول العلامة : " لو ترامت الكفالات صح ، فإن أبرأ الأصيل برئوا جميعا " : " ومعناه : أن المكفول له لو أبرأ الكفيل الأصيل - أعني الأول - برئوا جميعا لزوال الكفالة بسقوط الحق ، ويبرأون جميعا لو أحضر الأصيل مكفوله لأنهم فروعه . . . " [1] . ومثله قال في الحدائق [2] وتحرير الوسيلة [3] . مظان البحث : قد تعرض الفقهاء للإبراء في موارد كثيرة على نحو استطرادي أهمها : 1 - في كتب آيات الأحكام عند تفسير قوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم