يثبت [ أي الخيار ] في الإبراء ، لأنه إسقاط " [1] . وقال الشيخ في المكاسب : " أما الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها كما يرشد إليه استدلال الحلي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود ، قيل : لأن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه جملة من الأخبار ، والإيقاع إنما يقوم بواحد . . . - إلى أن قال - : وإجماع المسالك على عدم دخوله في العتق والإبراء . . . - إلى أن قال - : ومما ذكرناه في الإيقاع يمكن أن يمنع دخول الخيار فيما تضمن الإيقاع ولو كان عقدا كالصلح المفيد فائدة الإبراء . . . " [2] . وجاء في تحرير الوسيلة : " ولا إشكال في عدم جريانه [ أي خيار الشرط ] في الإيقاعات كالطلاق والعتق والإبراء ونحوها " [3] ، وجاء في منهاج الصالحين : " لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق والعتق " [1] وإطلاقه يشمل الإبراء أيضا . الإبراء وهبة الدين : قد سبق أن الإبراء - على ما هو المعروف - إيقاع لا يعتبر فيه القبول ، بينما الهبة من العقود فتحتاج إليه ، ولكن مع ذلك كله فقد يتحقق الإبراء بصيغة الهبة فلا يحتاج إلى القبول حينئذ ، كما لو قال الدائن للمدين : " وهبتك ما كان لي في ذمتك " وقد صرح بذلك عديد من الفقهاء كالشيخ الطوسي حيث قال : " إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له ذلك ، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة " [2] ومثله أو قريب منه عبارات فقهاء آخرين كابن زهرة [3] وابن إدريس [4] والمحقق [5] ويحيى بن سعيد [6] الحليين والراوندي [7] والعلامة [8] والشهيد