responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163


يثبت [ أي الخيار ] في الإبراء ، لأنه إسقاط " [1] .
وقال الشيخ في المكاسب : " أما الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها كما يرشد إليه استدلال الحلي في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بخروجه عن العقود ، قيل : لأن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه جملة من الأخبار ، والإيقاع إنما يقوم بواحد . . . - إلى أن قال - : وإجماع المسالك على عدم دخوله في العتق والإبراء . . . - إلى أن قال - : ومما ذكرناه في الإيقاع يمكن أن يمنع دخول الخيار فيما تضمن الإيقاع ولو كان عقدا كالصلح المفيد فائدة الإبراء . . . " [2] .
وجاء في تحرير الوسيلة : " ولا إشكال في عدم جريانه [ أي خيار الشرط ] في الإيقاعات كالطلاق والعتق والإبراء ونحوها " [3] ، وجاء في منهاج الصالحين : " لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق والعتق " [1] وإطلاقه يشمل الإبراء أيضا .
الإبراء وهبة الدين :
قد سبق أن الإبراء - على ما هو المعروف - إيقاع لا يعتبر فيه القبول ، بينما الهبة من العقود فتحتاج إليه ، ولكن مع ذلك كله فقد يتحقق الإبراء بصيغة الهبة فلا يحتاج إلى القبول حينئذ ، كما لو قال الدائن للمدين :
" وهبتك ما كان لي في ذمتك " وقد صرح بذلك عديد من الفقهاء كالشيخ الطوسي حيث قال : " إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له ذلك ، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة " [2] ومثله أو قريب منه عبارات فقهاء آخرين كابن زهرة [3] وابن إدريس [4] والمحقق [5] ويحيى بن سعيد [6] الحليين والراوندي [7] والعلامة [8] والشهيد



[1] جامع المقاصد 4 : 304 .
[2] المكاسب : 233 .
[3] تحرير الوسيلة 1 : 520 ، البيع .
[1] منهاج الصالحين 2 : 30 ، الخيارات .
[2] المبسوط 3 : 314 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 .
[4] السرائر 2 : 238 ، 3 : 176 .
[5] الشرائع 2 : 229 .
[6] الجامع للشرائع : 365 .
[7] فقه القرآن 2 : 295 .
[8] القواعد 1 : 274 ، التذكرة 2 : 417 .

163

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست