responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159


راجع المسالك [1] والجواهر [2] .
وقال في المسالك حول إبراء المضمون عنه : " فإن الضمان إذا كان ناقلا موجبا لبراءة المضمون عنه عن حق المضمون له فبراءته لا تفيد شيئا ، لعدم اشتغال ذمته حينئذ عندنا " [3] .
الركن الثالث - المبرأ منه :
الظاهر من كلمات الفقهاء أنه لا بد من أن يكون المبرأ منه حقا - كما تقدم في البحث عن المبرأ وعن تعريف الإبراء - وصرح بعضهم بذلك ، منهم : المحقق الأول والمحقق الثاني والسيد العاملي وصاحب الجواهر وغيرهم .
قال المحقق الأول : " . . . لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم . . . " [4] .
وقال المحقق الثاني والسيد العاملي :
" . . . الإبراء إنما يسقط به الحق الثابت في الذمة " [5] .
وقال صاحب الجواهر : " إن محل الإبراء الحقوق التي في الذمم " [1] .
وبناء على ذلك :
1 - يصح الإبراء من كل ما يصدق عليه الحق مثل : الكفالة ، والضمان وأمثال ذلك من الحقوق المتعلقة بالذمم ، وفي تعلقها بمثل القصاص إشكال من جهة الشك في صدق الحق عليه ، بل هو حكم ، نعم يشمله العفو [2] .
2 - لا يصح الإبراء من الأعيان ، لعدم كون ظرفها الذمة ، وقد صرح بذلك جماعة منهم :
الحلي في السرائر حيث قال :
" . . . وإن كان عينا صح بلفظ الهبة إجماعا ، ويفتقر إلى القبول ولا يصح بلفظ الإبراء إجماعا " [3] .
والعلامة كما قال : " لو كان المهر عينا لم يزل الملك بلفظ العفو والإبراء " [4] .
ومنهم الشهيد ، قال : " . . . وكذا لو



[1] المسالك 2 : 488 .
[2] الجواهر 43 : 430 .
[3] المسالك 1 : 253 .
[4] الشرائع 2 : 188 .
[5] جامع المقاصد 5 : 100 ، مفتاح الكرامة 5 : 149 .
[1] الجواهر 42 : 341 .
[2] الجواهر 43 : 432 ، المسالك 2 : 488 .
[3] السرائر 2 : 238 .
[4] القواعد 2 : 42 .

159

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست