راجع المسالك [1] والجواهر [2] . وقال في المسالك حول إبراء المضمون عنه : " فإن الضمان إذا كان ناقلا موجبا لبراءة المضمون عنه عن حق المضمون له فبراءته لا تفيد شيئا ، لعدم اشتغال ذمته حينئذ عندنا " [3] . الركن الثالث - المبرأ منه : الظاهر من كلمات الفقهاء أنه لا بد من أن يكون المبرأ منه حقا - كما تقدم في البحث عن المبرأ وعن تعريف الإبراء - وصرح بعضهم بذلك ، منهم : المحقق الأول والمحقق الثاني والسيد العاملي وصاحب الجواهر وغيرهم . قال المحقق الأول : " . . . لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم . . . " [4] . وقال المحقق الثاني والسيد العاملي : " . . . الإبراء إنما يسقط به الحق الثابت في الذمة " [5] . وقال صاحب الجواهر : " إن محل الإبراء الحقوق التي في الذمم " [1] . وبناء على ذلك : 1 - يصح الإبراء من كل ما يصدق عليه الحق مثل : الكفالة ، والضمان وأمثال ذلك من الحقوق المتعلقة بالذمم ، وفي تعلقها بمثل القصاص إشكال من جهة الشك في صدق الحق عليه ، بل هو حكم ، نعم يشمله العفو [2] . 2 - لا يصح الإبراء من الأعيان ، لعدم كون ظرفها الذمة ، وقد صرح بذلك جماعة منهم : الحلي في السرائر حيث قال : " . . . وإن كان عينا صح بلفظ الهبة إجماعا ، ويفتقر إلى القبول ولا يصح بلفظ الإبراء إجماعا " [3] . والعلامة كما قال : " لو كان المهر عينا لم يزل الملك بلفظ العفو والإبراء " [4] . ومنهم الشهيد ، قال : " . . . وكذا لو