خلعا " [1] . وقريب منه ما في التحرير [2] . إبراء المريض في مرض الموت : المعروف عند الإمامية هو : أن الإبراء في مرض الموت إسقاط لا وصية ، والمنقول عن غيرهم : أنه وصية ، لإخراجه من الثلث . ومهما يكن فقد اختلف فقهاء الإمامية - بعد ذهابهم إلى أنه إسقاط - في أنه يخرج من الثلث أو من الأصل ؟ يظهر من الشيخ والفاضل الهندي التوقف فيه ، ويظهر من الأكثر أنه من الثلث ، بينما نسب إلى بعض الفقهاء أنه من الأصل . قال الشيخ حول إبراء المجني عليه الجاني : " وأما إن كان [ أي قول المجني عليه ] بلفظ العفو والإبراء ، فهل الإبراء والعفو من المريض وصية أم لا ؟ قال قوم : هو وصية ، لأنه يعتبر من الثلث ، وقال آخرون : هو إسقاط وإبراء وليس بوصية ، لأن الوصية نقل ملك فيما يأتي ، والإبراء والعفو إسقاط في الحال ، فلهذا لم يكن العفو كالوصية ، وعندنا أنه ليس بوصية ، وهل يعتبر من الثلث ؟ لأصحابنا فيه روايتان . . . " [1] . وقال مثله في كشف اللثام : " . . . وعندنا ليس بوصية ، وهل يعتبر من الثلث ؟ لأصحابنا فيه روايتان . . . " [2] . ويظهر من ابن إدريس والمحقق الحلي والعلامة الحلي وصاحب الجواهر وغيرهم : أنه من الثلث ، قال المحقق : " إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة ، فإن برئ فقد لزم العتق والإبراء ، وإن مات خرج من ثلثه ، وفيه قول آخر أنه من أصل التركة . . . " [3] . وقال العلامة : " التبرعات المنجزة كالعتق و . . . والإبراء من الدين . . . إذا وقعت في حال الصحة فهي من رأس المال إجماعا وإن كانت في مرض الموت فهي من الثلث على أقوى القولين عندنا وعند جمهور العلماء ، خلافا لبعض علمائنا حيث