responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157


خلعا " [1] .
وقريب منه ما في التحرير [2] .
إبراء المريض في مرض الموت :
المعروف عند الإمامية هو : أن الإبراء في مرض الموت إسقاط لا وصية ، والمنقول عن غيرهم : أنه وصية ، لإخراجه من الثلث .
ومهما يكن فقد اختلف فقهاء الإمامية - بعد ذهابهم إلى أنه إسقاط - في أنه يخرج من الثلث أو من الأصل ؟
يظهر من الشيخ والفاضل الهندي التوقف فيه ، ويظهر من الأكثر أنه من الثلث ، بينما نسب إلى بعض الفقهاء أنه من الأصل .
قال الشيخ حول إبراء المجني عليه الجاني : " وأما إن كان [ أي قول المجني عليه ] بلفظ العفو والإبراء ، فهل الإبراء والعفو من المريض وصية أم لا ؟ قال قوم : هو وصية ، لأنه يعتبر من الثلث ، وقال آخرون : هو إسقاط وإبراء وليس بوصية ، لأن الوصية نقل ملك فيما يأتي ، والإبراء والعفو إسقاط في الحال ، فلهذا لم يكن العفو كالوصية ، وعندنا أنه ليس بوصية ، وهل يعتبر من الثلث ؟ لأصحابنا فيه روايتان . . . " [1] .
وقال مثله في كشف اللثام :
" . . . وعندنا ليس بوصية ، وهل يعتبر من الثلث ؟ لأصحابنا فيه روايتان . . . " [2] .
ويظهر من ابن إدريس والمحقق الحلي والعلامة الحلي وصاحب الجواهر وغيرهم : أنه من الثلث ، قال المحقق :
" إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة ، فإن برئ فقد لزم العتق والإبراء ، وإن مات خرج من ثلثه ، وفيه قول آخر أنه من أصل التركة . . . " [3] .
وقال العلامة : " التبرعات المنجزة كالعتق و . . . والإبراء من الدين . . . إذا وقعت في حال الصحة فهي من رأس المال إجماعا وإن كانت في مرض الموت فهي من الثلث على أقوى القولين عندنا وعند جمهور العلماء ، خلافا لبعض علمائنا حيث



[1] القواعد 2 : 82 ، المطلب الخامس من الخلع .
[2] التحرير 2 : 351 - 352 ، الخلع ، المسألة 11 .
[1] المبسوط 7 : 110 .
[2] كشف اللثام 2 : 475 .
[3] الشرائع 3 : 136 .

157

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست