وتردد فيه في تحرير الوسيلة [1] . سابعا - الحدود : ألف - القذف : اشترط عدة من الفقهاء في جريان حد القذف على القاذف أن لا يكون القاذف أبا ، ومن هؤلاء المحقق [2] والعلامة [3] والشهيد الثاني [4] ، وصاحب كشف اللثام [5] ، وصاحب الرياض [6] وصاحب الجواهر [7] والإمام الخميني [8] والسيد الخوئي [9] وغيرهم ، بل ادعى في الرياض عدم الخلاف في ذلك . نعم ، صرح هؤلاء بلزوم تعزيره لانتهاكه محرما . وكذلك لا يحد لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده ، نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما . وأما لو قذف الابن أباه فلا يسقط عنه الحد . وهل يكون الجد كالأب أو لا ؟ صرح بعض من تقدم بكونه كذلك ، ولم يصرح به غيرهم . ب - السرقة : يشترط في إجراء حد السرقة على السارق ألا يكون أبا للمسروق منه ، ويبدو أن المسألة متفق عليها ، وقد ادعى الإجماع عدة من الفقهاء ، منهم : الشهيد في المسالك [1] والفاضل في كشف اللثام [2] وصاحب الجواهر [3] وغيرهم . قال الأخير عند عد شروط إجراء حد السرقة : " السابع : أن لا يكون والدا من ولده بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . " [4] . وهل يشمل هذا الحكم الجد وإن علا أو لا ؟