responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150


وتردد فيه في تحرير الوسيلة [1] .
سابعا - الحدود :
ألف - القذف :
اشترط عدة من الفقهاء في جريان حد القذف على القاذف أن لا يكون القاذف أبا ، ومن هؤلاء المحقق [2] والعلامة [3] والشهيد الثاني [4] ، وصاحب كشف اللثام [5] ، وصاحب الرياض [6] وصاحب الجواهر [7] والإمام الخميني [8] والسيد الخوئي [9] وغيرهم ، بل ادعى في الرياض عدم الخلاف في ذلك .
نعم ، صرح هؤلاء بلزوم تعزيره لانتهاكه محرما .
وكذلك لا يحد لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده ، نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما .
وأما لو قذف الابن أباه فلا يسقط عنه الحد .
وهل يكون الجد كالأب أو لا ؟
صرح بعض من تقدم بكونه كذلك ، ولم يصرح به غيرهم .
ب - السرقة :
يشترط في إجراء حد السرقة على السارق ألا يكون أبا للمسروق منه ، ويبدو أن المسألة متفق عليها ، وقد ادعى الإجماع عدة من الفقهاء ، منهم : الشهيد في المسالك [1] والفاضل في كشف اللثام [2] وصاحب الجواهر [3] وغيرهم . قال الأخير عند عد شروط إجراء حد السرقة :
" السابع : أن لا يكون والدا من ولده بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . " [4] .
وهل يشمل هذا الحكم الجد وإن علا أو لا ؟



[1] تحرير الوسيلة 2 : 402 ، الشهادات .
[2] الشرائع 4 : 165 .
[3] القواعد 2 : 260 .
[4] المسالك 2 : 347 .
[5] كشف اللثام 2 : 413 .
[6] الرياض 2 : 480 .
[7] الجواهر 41 : 419 .
[8] تحرير الوسيلة 2 : 428 ( القول في القاذف ، المسألة 5 ) .
[9] منهاج الصالحين 2 : ( التكملة ) 42 .
[1] المسالك 2 : 351 .
[2] كشف اللثام 2 : 422 .
[3] الجواهر 41 : 487 .
[4] نفس المصدر .

150

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست