إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
قال في كشف اللثام : " ولا يقطع الأب ولا الجد له بالسرقة من مال الولد إجماعا كما في الخلاف وغيره ، ولكن لم ينصوا على الجد " [1] . والظاهر انحصار هذا الحكم بالنسبة إلى الأب فلا يشمل ما لو سرق الابن من الأب أو الأم ، ولا الأم لو سرقت من الابن وإن حكى الشهيد [2] عن أبي الصلاح إلحاقها بالأب وحكى عن العلامة نفي البأس عن ذلك في المختلف . ثامنا - القصاص : من شرائط الاقتصاص أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، ويبدو أن المسألة كسابقتها إجماعية ، وقد ادعاه جماعة منهم : الشهيد وصاحب الجواهر . قال الأول : " لا قصاص على الوالد بقتل الولد ذكرا أو أنثى إجماعا منا ومن أكثر العامة . . . " [3] . وقال الثاني عند ذكر شرائط القصاص : " الثالث : أن لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص من الطرفين . . . " [1] . ويبدو أن الحكم جار حتى بالنسبة إلى الجد وإن علا من طرف الأب ، قال صاحب الجواهر : " وكذا لو قتله أب الأب وإن علا كما صرح به غير واحد ، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ، بل لم أجد فيه خلافا . نعم ، تردد فيه المصنف [ أي المحقق الحلي ] في النافع وبعض الناس . . . " [2] . أما غير هذين ( أي الأب والجد وإن علا ) فلا يشملهما هذا الحكم ، ولذلك يقتل الابن بالأب وكذا الأم بولدها . . . [3] . عدم ارتفاع الأحكام الأخرى : ثم إن ارتفاع حكم القصاص بالخصوص في هذا المورد لا يعني رفع سائر الأحكام المترتبة على مثل هذا القتل من قبيل : 1 - الكفارة 2 - الدية