responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


قال في كشف اللثام : " ولا يقطع الأب ولا الجد له بالسرقة من مال الولد إجماعا كما في الخلاف وغيره ، ولكن لم ينصوا على الجد " [1] .
والظاهر انحصار هذا الحكم بالنسبة إلى الأب فلا يشمل ما لو سرق الابن من الأب أو الأم ، ولا الأم لو سرقت من الابن وإن حكى الشهيد [2] عن أبي الصلاح إلحاقها بالأب وحكى عن العلامة نفي البأس عن ذلك في المختلف .
ثامنا - القصاص :
من شرائط الاقتصاص أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، ويبدو أن المسألة كسابقتها إجماعية ، وقد ادعاه جماعة منهم : الشهيد وصاحب الجواهر . قال الأول : " لا قصاص على الوالد بقتل الولد ذكرا أو أنثى إجماعا منا ومن أكثر العامة . . . " [3] .
وقال الثاني عند ذكر شرائط القصاص : " الثالث : أن لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص من الطرفين . . . " [1] .
ويبدو أن الحكم جار حتى بالنسبة إلى الجد وإن علا من طرف الأب ، قال صاحب الجواهر : " وكذا لو قتله أب الأب وإن علا كما صرح به غير واحد ، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ، بل لم أجد فيه خلافا . نعم ، تردد فيه المصنف [ أي المحقق الحلي ] في النافع وبعض الناس . . . " [2] .
أما غير هذين ( أي الأب والجد وإن علا ) فلا يشملهما هذا الحكم ، ولذلك يقتل الابن بالأب وكذا الأم بولدها . . . [3] .
عدم ارتفاع الأحكام الأخرى :
ثم إن ارتفاع حكم القصاص بالخصوص في هذا المورد لا يعني رفع سائر الأحكام المترتبة على مثل هذا القتل من قبيل :
1 - الكفارة 2 - الدية



[1] كشف اللثام 2 : 422 .
[2] المسالك 2 : 351 .
[3] المسالك 2 : 370 .
[1] الجواهر 42 : 169 .
[2] الجواهر 42 : 170 .
[3] الجواهر 42 : 169 .

151

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست