سادسا - الشهادة : اتفق الفقهاء على أن النسب لا يمنع من الشهادة بأي نحو كانت إلا في صورة شهادة الولد على الوالد ، فقد اختلفوا في قبولها وعدمه على قولين : الأول - عدم القبول : ذهب إليه الشيخ وجماعة ، قال في المبسوط : " شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا ، عندنا تقبل ، . . . وكذلك شهادة الولد لوالده وجده وجداته وإن علوا ، تقبل عندنا . . . فأما إن شهد الولد على والده فعندنا لا تقبل بحال . . . " [1] . وتبعه على ذلك كل من : ابن إدريس [2] وسلار [3] ، واستظهره المحقق [4] ، وقواه العلامة في القواعد [5] وجعله الأشهر في التحرير [6] ، ووافقهم صاحب الجواهر [7] . الثاني - القبول : اختاره السيد المرتضى وجماعة . قال السيد في الانتصار : " ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار - وإن روي لهم وفاق قديم - القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه : من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له . . . " [1] . ويظهر من العلامة في التحرير [2] أنه مشهور وقواه الشهيد في الدروس [3] وعديد ممن تأخر عنه كالفاضل المقداد [4] والمحقق الأردبيلي [5] والشهيد الثاني [6] والفاضل الهندي [7] ، والسيد الطباطبائي [8] وغيرهم من المعاصرين كما في المنهاج [9] .