responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149


سادسا - الشهادة :
اتفق الفقهاء على أن النسب لا يمنع من الشهادة بأي نحو كانت إلا في صورة شهادة الولد على الوالد ، فقد اختلفوا في قبولها وعدمه على قولين :
الأول - عدم القبول : ذهب إليه الشيخ وجماعة ، قال في المبسوط : " شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلوا ، عندنا تقبل ، . . . وكذلك شهادة الولد لوالده وجده وجداته وإن علوا ، تقبل عندنا . . .
فأما إن شهد الولد على والده فعندنا لا تقبل بحال . . . " [1] .
وتبعه على ذلك كل من :
ابن إدريس [2] وسلار [3] ، واستظهره المحقق [4] ، وقواه العلامة في القواعد [5] وجعله الأشهر في التحرير [6] ، ووافقهم صاحب الجواهر [7] .
الثاني - القبول : اختاره السيد المرتضى وجماعة . قال السيد في الانتصار :
" ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار - وإن روي لهم وفاق قديم - القول بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يرويه : من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له . . . " [1] .
ويظهر من العلامة في التحرير [2] أنه مشهور وقواه الشهيد في الدروس [3] وعديد ممن تأخر عنه كالفاضل المقداد [4] والمحقق الأردبيلي [5] والشهيد الثاني [6] والفاضل الهندي [7] ، والسيد الطباطبائي [8] وغيرهم من المعاصرين كما في المنهاج [9] .



[1] المبسوط 8 : 219 .
[2] السرائر 3 : 134 .
[3] المراسم : 232 .
[4] الشرائع 4 : 130 .
[5] القواعد 2 : 237 .
[6] التحرير 2 : 209 .
[7] الجواهر 41 : 78 .
[1] الانتصار : 244 .
[2] التحرير 2 : 209 .
[3] الدروس 2 : 132 .
[4] التنقيح الرائع 4 : 295 .
[5] مجمع الفائدة 12 : 403 .
[6] المسالك 2 : 405 .
[7] كشف اللثام 2 : 375 .
[8] الرياض 2 : 432 .
[9] منهاج الصالحين 2 : التكملة 24 .

149

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست