responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143


لزومه وذهب آخرون إلى عدمه [1] .
وسوف يأتي تفصيل ذلك في أحكام الأولاد .
راجع : أولاد .
ثالثا - تحريم النكاح بالأبوة :
هناك عدة أحكام ترتبط بالأب في خصوص النكاح أهمها :
1 - يحرم على الأب نكاح البنت للصلب وبناتها وإن نزلن ، وبنات الابن وإن نزلن . وبعبارة أخرى : تحرم عليه كل أنثى ينتهي نسبها إليه بواسطة أو بغيرها ، وذلك بنص الكتاب حيث قال :
( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم . . . ) [2] .
وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين أيضا [3] .
2 - تحرم زوجة كل من الأب والابن علي الآخر فصاعدا في الأول ، ونازلا في الثاني نسبا أو رضاعا ، دواما أو متعة بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك [1] .
وهذا إجماعي أيضا ، وربما أدرجا في قوله تعالى : ( حرمت عليكم . . . وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) [2] وقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء . . . ) [3] .
والتقييد في الآية الأولى بالأصلاب لإخراج من لم يكن كذلك كالمتبنى [4] .
3 - لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ، ولا مملوكة الابن علي الأب ، ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر إجماعا ونصا [5] .
4 - لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ، وإلا كان زانيا [6] .



[1] راجع المستمسك 10 : 17 . ومستند العروة ( الحج ) 1 : 28 و 29 .
[2] النساء : 23 .
[3] الجواهر 29 : 238 .
[1] العروة ، فصل المحرمات بالمصاهرة : المسألة 1 .
[2] النساء : 23 .
[3] النساء : 22 .
[4] الجواهر 29 : 350 .
[5] الجواهر 29 : 354 ، المستمسك 14 : 179 .
[6] الجواهر 29 : 354 ، العروة : فصل المحرمات بالمصاهرة ، المسألة 5 .

143

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست