لزومه وذهب آخرون إلى عدمه [1] . وسوف يأتي تفصيل ذلك في أحكام الأولاد . راجع : أولاد . ثالثا - تحريم النكاح بالأبوة : هناك عدة أحكام ترتبط بالأب في خصوص النكاح أهمها : 1 - يحرم على الأب نكاح البنت للصلب وبناتها وإن نزلن ، وبنات الابن وإن نزلن . وبعبارة أخرى : تحرم عليه كل أنثى ينتهي نسبها إليه بواسطة أو بغيرها ، وذلك بنص الكتاب حيث قال : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم . . . ) [2] . وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين أيضا [3] . 2 - تحرم زوجة كل من الأب والابن علي الآخر فصاعدا في الأول ، ونازلا في الثاني نسبا أو رضاعا ، دواما أو متعة بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك [1] . وهذا إجماعي أيضا ، وربما أدرجا في قوله تعالى : ( حرمت عليكم . . . وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) [2] وقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء . . . ) [3] . والتقييد في الآية الأولى بالأصلاب لإخراج من لم يكن كذلك كالمتبنى [4] . 3 - لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك ، ولا مملوكة الابن علي الأب ، ولو وطأ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر إجماعا ونصا [5] . 4 - لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ، وإلا كان زانيا [6] .