أواني المشركين وأهل الكتاب ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم ، أو ملاقاة نجاسة أخرى معها . وادعى في الجواهر عدم الخلاف في ذلك ، بل نقل عن كشف اللثام الإجماع عليه [1] . نعم ، قال الشيخ في الخلاف : " لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم " [2] . وقال صاحب الحدائق - معلقا عليه - : " إنه لم يقل بذلك غيره فيما أعلم " [3] . ويشهد لعدم الخلاف - من غير الشيخ - أيضا عدم مناقشة المحقق الأردبيلي ، وصاحب المدارك لذلك ، مع أن دأبهما ذلك . نعم ، قال المحقق الأردبيلي - تبعا للعلامة في المنتهى - : " لا يبعد استحباب التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط " [4] . ثامنا - آنية الخمر : وهي الأواني التي كانت ظرفا لأنواع الخمور ، والمعروف جواز استعمالها بعد تطهيرها بالكيفية الخاصة . قال في الحدائق : " المفهوم من كلام الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير سواء في ذلك الصلب الذي لا يشتف ، كالصفر والرصاص ، والحجر ، والمغضور وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور إلا أنه يكره استعمال غير الصلب ، ونسب الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة غير الصلب بأنواعه المذكورة . . . " [1] . ثم نقل عن المختلف نسبة عدم الجواز إلى ابن البراج أيضا . وقال المحقق اليزدي في العروة : " يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه