responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125


أواني المشركين وأهل الكتاب ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم ، أو ملاقاة نجاسة أخرى معها .
وادعى في الجواهر عدم الخلاف في ذلك ، بل نقل عن كشف اللثام الإجماع عليه [1] .
نعم ، قال الشيخ في الخلاف : " لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم " [2] .
وقال صاحب الحدائق - معلقا عليه - : " إنه لم يقل بذلك غيره فيما أعلم " [3] .
ويشهد لعدم الخلاف - من غير الشيخ - أيضا عدم مناقشة المحقق الأردبيلي ، وصاحب المدارك لذلك ، مع أن دأبهما ذلك .
نعم ، قال المحقق الأردبيلي - تبعا للعلامة في المنتهى - : " لا يبعد استحباب التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط " [4] .
ثامنا - آنية الخمر :
وهي الأواني التي كانت ظرفا لأنواع الخمور ، والمعروف جواز استعمالها بعد تطهيرها بالكيفية الخاصة .
قال في الحدائق : " المفهوم من كلام الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير سواء في ذلك الصلب الذي لا يشتف ، كالصفر والرصاص ، والحجر ، والمغضور وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور إلا أنه يكره استعمال غير الصلب ، ونسب الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة غير الصلب بأنواعه المذكورة . . . " [1] .
ثم نقل عن المختلف نسبة عدم الجواز إلى ابن البراج أيضا .
وقال المحقق اليزدي في العروة :
" يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه



[1] الجواهر 6 : 344 .
[2] الخلاف 1 : 70 .
[3] الحدائق 5 : 504 .
[4] مجمع الفائدة 1 : 365 .
[1] الحدائق 5 : 499 .

125

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست