في البيان [1] . واعتبر المحقق استعماله من دون دباغ مكروها [2] ، بينما جعل العلامة الدباغ مستحبا [3] ، وعده المحقق الأردبيلي [4] أجود . ثالثا - إذا اتخذت من جلود الحيوانات الطاهرة غير المذكاة - أي الميتة - ، وهذا فيه صورتان : الأولى - أن لا تكون الجلود مدبوغة ، والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز استعمالها فيما كانت الطهارة شرطا فيه ، مع فرض الرطوبة . وأما في صورة كونها يابسة فقد تردد العلامة - في التذكرة - فقال : " وفي جواز الانتفاع بها في اليابس إشكال ، الأقرب عدمه ، لعموم النهي " [5] . وكلامه مطلق يشمل صورتي ما كانت الطهارة شرطا فيه وما لم تكن . وأما ما لم تكن الطهارة شرطا فيه فقد حكي في الجواهر [1] عن جمهور الأصحاب حرمة الانتفاع مطلقا ، الشامل لمثل هذه الصورة أيضا . نعم ، قال المحقق الأردبيلي : " وأظن جواز الانتفاع باليابس من الميتة في ما لا يشترط فيه الطهارة على الظاهر ، للأصل و . . . " [2] . ويظهر من بعض المعاصرين [3] قبول ذلك . الثانية - أن يكون الجلد مدبوغا - والمعروف بين الفقهاء هو عدم الجواز - أيضا - إلا أن المنقول عن ابن الجنيد [4] هو الجواز في هذه الصورة ، ويظهر من صاحب المدارك [5] وصاحب المفاتيح [6] ( أي الكاشاني ) ارتضاؤهما ذلك . سابعا - آنية أهل الكتاب والمشركين : المعروف بين الفقهاء هو طهارة