responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124


في البيان [1] .
واعتبر المحقق استعماله من دون دباغ مكروها [2] ، بينما جعل العلامة الدباغ مستحبا [3] ، وعده المحقق الأردبيلي [4] أجود .
ثالثا - إذا اتخذت من جلود الحيوانات الطاهرة غير المذكاة - أي الميتة - ، وهذا فيه صورتان :
الأولى - أن لا تكون الجلود مدبوغة ، والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز استعمالها فيما كانت الطهارة شرطا فيه ، مع فرض الرطوبة .
وأما في صورة كونها يابسة فقد تردد العلامة - في التذكرة - فقال : " وفي جواز الانتفاع بها في اليابس إشكال ، الأقرب عدمه ، لعموم النهي " [5] .
وكلامه مطلق يشمل صورتي ما كانت الطهارة شرطا فيه وما لم تكن .
وأما ما لم تكن الطهارة شرطا فيه فقد حكي في الجواهر [1] عن جمهور الأصحاب حرمة الانتفاع مطلقا ، الشامل لمثل هذه الصورة أيضا .
نعم ، قال المحقق الأردبيلي : " وأظن جواز الانتفاع باليابس من الميتة في ما لا يشترط فيه الطهارة على الظاهر ، للأصل و . . . " [2] .
ويظهر من بعض المعاصرين [3] قبول ذلك .
الثانية - أن يكون الجلد مدبوغا - والمعروف بين الفقهاء هو عدم الجواز - أيضا - إلا أن المنقول عن ابن الجنيد [4] هو الجواز في هذه الصورة ، ويظهر من صاحب المدارك [5] وصاحب المفاتيح [6] ( أي الكاشاني ) ارتضاؤهما ذلك .
سابعا - آنية أهل الكتاب والمشركين :
المعروف بين الفقهاء هو طهارة



[1] البيان : 43 .
[2] المعتبر 1 : 466 .
[3] القواعد 1 : 9 .
[4] مجمع الفائدة 1 : 374 .
[5] التذكرة 1 : 68 .
[1] الجواهر 5 : 304 ، 6 : 345 .
[2] مجمع الفائدة 1 : 373 .
[3] المستمسك 1 : 340 ، منهاج الصالحين 1 : 114 ، وراجع التنقيح .
[4] المدارك 2 : 386 .
[5] المدارك 2 : 386 .
[6] المفاتيح 1 : 68 .

124

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست