responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123


< فهرس الموضوعات > خامسا - الآنية المتخذة من العظام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سادسا - الآنية المتخذة من الجلود < / فهرس الموضوعات > المعتضد بالسيرة . . . " [1] .
وقال السيد اليزدي في العروة :
" الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية ، كالياقوت والفيروزج " [2] .
خامسا - الآنية المتخذة من العظام :
لا خلاف - ظاهرا - في جواز استعمال الأواني المتخذة من العظام ، نعم يشترط الفقهاء طهارة الحيوان المأخوذ منه العظم بأن لا يكون نجس العين كالكلب والخنزير ، وأما التذكية فلا .
ومع ذلك فقد نقل عن السيد المرتضى عدم اشتراط طهارة الحيوان أيضا [3] .
سادسا - الآنية المتخذة من الجلود :
وهي على أقسام :
ألف - الأواني المتخذة من جلود ما لا نفس سائلة لها مثل جلود الأسماك والحيتان والحيات - إن قلنا بأنها ليست لها نفس سائلة - وأمثال ذلك ، والظاهر عدم الخلاف في جواز استعمالها ، سواء وقعت عليه التذكية كإخراج السمك من الماء حيا ، أو لا ، لأن ميتة ما لا نفس له ، طاهرة ، فلا حاجة - في طهارة مثل هذه الجلود - إلى التذكية .
ب - الأواني المتخذة من جلود ما كان لها نفس سائلة ، وهي على أقسام :
أولا - إذا اتخذت من جلود الحيوانات الطاهرة ( أي غير الكلب والخنزير ) المذكاة مع كونها مدبوغة .
والظاهر عدم الخلاف في جواز استعمالها مطلقا سواء في الجامدات أو المائعات .
ثانيا - الفرض السابق مع فرض عدم كونها مدبوغة .
والمعروف بين الفقهاء هو جواز الاستعمال ، ولكن بعضهم قيد جواز الاستعمال - في خصوص غير المأكول - بالدبغ ، منهم الشيخ الطوسي في المبسوط [1] ، والخلاف [2] ، والسيد المرتضى - حسب ما حكي عنه [3] - والشهيد الأول



[1] الجواهر 6 : 343 .
[2] العروة الوثقى ، المطهرات ، فصل أحكام الأواني ، المسألة 16 .
[3] مفتاح الكرامة 1 : 194 .
[1] المبسوط 1 : 15 .
[2] الخلاف 1 : 64 .
[3] المعتبر 1 : 466 .

123

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست