< فهرس الموضوعات > خامسا - الآنية المتخذة من العظام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سادسا - الآنية المتخذة من الجلود < / فهرس الموضوعات > المعتضد بالسيرة . . . " [1] . وقال السيد اليزدي في العروة : " الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية ، كالياقوت والفيروزج " [2] . خامسا - الآنية المتخذة من العظام : لا خلاف - ظاهرا - في جواز استعمال الأواني المتخذة من العظام ، نعم يشترط الفقهاء طهارة الحيوان المأخوذ منه العظم بأن لا يكون نجس العين كالكلب والخنزير ، وأما التذكية فلا . ومع ذلك فقد نقل عن السيد المرتضى عدم اشتراط طهارة الحيوان أيضا [3] . سادسا - الآنية المتخذة من الجلود : وهي على أقسام : ألف - الأواني المتخذة من جلود ما لا نفس سائلة لها مثل جلود الأسماك والحيتان والحيات - إن قلنا بأنها ليست لها نفس سائلة - وأمثال ذلك ، والظاهر عدم الخلاف في جواز استعمالها ، سواء وقعت عليه التذكية كإخراج السمك من الماء حيا ، أو لا ، لأن ميتة ما لا نفس له ، طاهرة ، فلا حاجة - في طهارة مثل هذه الجلود - إلى التذكية . ب - الأواني المتخذة من جلود ما كان لها نفس سائلة ، وهي على أقسام : أولا - إذا اتخذت من جلود الحيوانات الطاهرة ( أي غير الكلب والخنزير ) المذكاة مع كونها مدبوغة . والظاهر عدم الخلاف في جواز استعمالها مطلقا سواء في الجامدات أو المائعات . ثانيا - الفرض السابق مع فرض عدم كونها مدبوغة . والمعروف بين الفقهاء هو جواز الاستعمال ، ولكن بعضهم قيد جواز الاستعمال - في خصوص غير المأكول - بالدبغ ، منهم الشيخ الطوسي في المبسوط [1] ، والخلاف [2] ، والسيد المرتضى - حسب ما حكي عنه [3] - والشهيد الأول