responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122


الإناء " [1] .
وأما بالنسبة إلى الملبس بأحدهما فكذلك ، إلا أنه قيده بعضهم بما إذا لم يكن إناء مستقلا إذا انفصل عن الإناء الذي تلبس به . قال السيد اليزدي في العروة : " الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم " [2] .
وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة : " والأحوط حرمة استعمال الملبس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا دون ما إذا لم يكن كذلك ، ودون المفضض ، والمموه بأحدهما " [3] .
وربما يحمل على هذا القيد كلام من كان كلامه مطلقا كالشيخ الكبير كاشف الغطاء حيث قال : " والمذهب والمفضض تمويها وتلبيسا وتنبيتا لا بأس به على كراهة ، ويجب اجتناب وضع الفم حال الشرب على موضع التحلية " [1] .
ويشهد لذلك كلام السيد الطباطبائي في أرجوزته :
" فإن كساها كلها فلا تحل * فإنما الكاسي إناء مستقل " [2] رابعا - الآنية المتخذة من غير النقدين من الجواهر :
المشهور بين الفقهاء هو عدم حرمة استعمال واتخاذ الآنية المصوغة من غير النقدين ( الذهب والفضة ) وإن غلا ثمنها ، قال صاحب الحدائق : " قد صرح جملة من الأصحاب - من غير خلاف يعرف - بأنه يجوز استعمال الأواني من غير هذين المعدنين من سائر الجواهر وإن غلا ثمنه ، وهو جيد ، للأصل وعدم ما يوجب الخروج عنه " [3] .
وقال في الجواهر مازجا لكلام المحقق : " ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعف أثمانها بلا خلاف أجده ، بل في كشف اللثام : الاتفاق عليه ، للأصل



[1] الذخيرة : 174 .
[2] العروة الوثقى ، المطهرات ، فصل أحكام الأواني ، المسألة 16 .
[3] تحرير الوسيلة 1 : 114 .
[1] كشف الغطاء : 184 .
[2] الدرة النجفية : 62 .
[3] الحدائق 5 : 515 .

122

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست