إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
الموضع المفضض ، ويستعمل غير ذلك الموضع " [1] . ويظهر من المحقق اختيار ذلك في المعتبر [2] . الثالث - الكراهة : يبدو أن ذلك قول أكثر الفقهاء - قديما وحديثا - وقال في الحدائق : " عليه عامة المتأخرين ومتأخريهم " . الرابع - التفصيل بين المفضض والمذهب ، والالتزام بالكراهة في الأول دون الثاني ، لأن الرواية ذكرت المفضض ولم تتعرض للمذهب ، وإلحاقه بذلك يحتاج إلى معرفة الملاكات وذلك غير ممكن ، ذهب إلى هذا القول السيد الخوئي في التنقيح [3] . ثم على تقدير الجواز أو الكراهة فهل يجب عزل الفم عن موضع الذهب أو الفضة ؟ ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب العزل كالشيخ في المبسوط [4] ، والعلامة في المنتهى [1] ، والشهيد في الذكرى [2] ، وصاحبي الحدائق [3] والجواهر [4] . بينما اختار المحقق - في المعتبر [5] - الاستحباب ، ونقل اختياره عن العلامة الطباطبائي [6] ، واستحسنه صاحب المدارك [7] والمحقق السبزواري في الذخيرة [8] . ثالثا - الآنية المموهة ، والملبسة بالذهب والفضة : المعروف ممن تعرض لهذه المسألة أن الإناء المموه بأحدهما لا بأس به ، نعم نقل صاحب الذخيرة عن العلامة - في التذكرة - أنه قال : " والمموه إن كان يحصل منه شئ بالعرض على النار حرم . . . " ، ثم علق عليه قائلا : " وقد سبق في روايتين نفي البأس في المموه ، لكن مورده غير