responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


الموضع المفضض ، ويستعمل غير ذلك الموضع " [1] .
ويظهر من المحقق اختيار ذلك في المعتبر [2] .
الثالث - الكراهة : يبدو أن ذلك قول أكثر الفقهاء - قديما وحديثا - وقال في الحدائق : " عليه عامة المتأخرين ومتأخريهم " .
الرابع - التفصيل بين المفضض والمذهب ، والالتزام بالكراهة في الأول دون الثاني ، لأن الرواية ذكرت المفضض ولم تتعرض للمذهب ، وإلحاقه بذلك يحتاج إلى معرفة الملاكات وذلك غير ممكن ، ذهب إلى هذا القول السيد الخوئي في التنقيح [3] .
ثم على تقدير الجواز أو الكراهة فهل يجب عزل الفم عن موضع الذهب أو الفضة ؟
ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب العزل كالشيخ في المبسوط [4] ، والعلامة في المنتهى [1] ، والشهيد في الذكرى [2] ، وصاحبي الحدائق [3] والجواهر [4] .
بينما اختار المحقق - في المعتبر [5] - الاستحباب ، ونقل اختياره عن العلامة الطباطبائي [6] ، واستحسنه صاحب المدارك [7] والمحقق السبزواري في الذخيرة [8] .
ثالثا - الآنية المموهة ، والملبسة بالذهب والفضة :
المعروف ممن تعرض لهذه المسألة أن الإناء المموه بأحدهما لا بأس به ، نعم نقل صاحب الذخيرة عن العلامة - في التذكرة - أنه قال : " والمموه إن كان يحصل منه شئ بالعرض على النار حرم . . . " ، ثم علق عليه قائلا : " وقد سبق في روايتين نفي البأس في المموه ، لكن مورده غير



[1] المبسوط 1 : 13 .
[2] المعتبر 1 : 457 .
[3] التنقيح 3 : 322 .
[4] المبسوط 1 : 13 .
[1] المنتهى 1 : 187 .
[2] الذكرى : 18 .
[3] الحدائق 5 : 513 .
[4] الجواهر 6 : 341 .
[5] المعتبر 1 : 457 .
[6] الجواهر 6 : 341 .
[7] المدارك 2 : 383 .
[8] الذخيرة : 174 .

121

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست