< فهرس الموضوعات > 7 - حكم إتلافها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - الآنية المفضضة والمذهبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقوال الفقهاء في حكم استعمالها < / فهرس الموضوعات > والجواهر [1] ، والمكاسب [2] وغيرها . ثانيا - وإذا فرضنا حلية بعض التصرفات فيها كالاقتناء والتزيين ، فالظاهر صحة المعاملة فيهما ، كما يظهر ممن تقدم . ثالثا - إذا باع رضاضهما - بحيث لا يمكن عودهما - فالظاهر صحة البيع والمعاملة ، لعدم ما يمنع عنه ، كما يظهر من العلامة [3] وبعض من تأخر عنه في مسألة بيع آلات اللهو . رابعا - إذا باعها بشرط كسرها ممن يوثق بدينه فيبدو من الشهيد - في المسالك [4] - وبعض آخرين في مسألة بيع آلات اللهو صحة المعاملة . 7 - حكم إتلافها : إذا قلنا : إن جميع التصرفات فيها محرمة ، فلا حرمة لصورتها ، بل يجب إتلافها - كما قيل [5] - ولا ضمان على المتلف . وإذا تعدى فأتلف المادة أيضا فيضمن الزائد ، نعم إذا استلزم إتلاف الصورة إتلاف المادة ففي الجواهر [1] وغيره عدم الضمان أيضا . وأما إذا قلنا : إن بعض التصرفات فيها محللة كاقتنائها ، والتزيين بها فلا يجوز إتلافها ، ويضمن المتلف لها . راجع : آلات القمار / صور عدم ضمان إتلافها . ثانيا - الآنية المفضضة والمذهبة : وهي الأواني المرصعة بالذهب والفضة ، وقد اختلف الفقهاء في حكم استعمالها على أقوال : الأول - الحرمة : وهو الظاهر من كلام الشيخ في الخلاف - بناء على تفسير الكراهة فيه بالحرمة - حيث قال : " يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض " [2] . الثاني - الجواز : وهو الظاهر من كلام الشيخ - أيضا - في المبسوط حيث قال : " والمفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من