responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119


والفضة محرمة ولا زكاة فيها " [1] .
وقال في الشرائع : " لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان . . . أو محرما . . .
كالأواني المتخذة من الذهب والفضة . . . " ، وعلق عليه صاحب الجواهر قائلا :
" بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . " [2] .
وقال السيد في العروة : " لا تجب الزكاة في الحلي ولا في أواني الذهب والفضة وإن بلغت ما بلغت " [3] .
نعم ، نقل المحقق النراقي في المستند [4] عن جماعة القول بوجوب الزكاة إذا قصد الفرار منه ، بينما اختار المحقق الأردبيلي الاستحباب في هذه الصورة [5] .
وذهب الشيخ الطوسي في رسالة " الجمل والعقود " إلى الاستحباب حتى مع عدم قصد الفرار وأما معه فاختار الوجوب حيث قال : " وخامسها [ أي ما يستحب فيه الزكاة ] الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال ، وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به من الزكاة ، فإن قصد الفرار به من الزكاة ، وجبت فيه الزكاة " [1] .
وذهب إلى الوجوب في فرض الفرار السيد المرتضى [2] والقاضي ابن البراج [3] أيضا ، ولعل هؤلاء هم المراد من الجماعة التي ذكر المحقق النراقي عنهم القول بالوجوب .
6 - حكم التكسب بها :
يمكن فرض عدة حالات بالنسبة إلى التكسب بآنية الذهب والفضة وهي :
أولا - إذا فرضنا حرمة جميع التصرفات حتى الاقتناء والتزيين بها ، فالظاهر حرمة المعاملة في هذه الصورة ، كما يظهر من المسالك [4] ، والحدائق [5] ،



[1] المعتبر 2 : 530 .
[2] الجواهر 15 : 183 .
[3] العروة ، زكاة النقدين ، المسألة 1 .
[4] المستند 2 : 27 .
[5] مجمع الفائدة 4 : 97 .
[1] الجمل والعقود ، " الرسائل العشر " : 205 .
[2] جمل العلم والعمل ، " رسائل الشريف المرتضى " 3 : 75 .
[3] المهذب 1 : 159 .
[4] المسالك 1 : 165 .
[5] الحدائق 18 : 201 .

119

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست