والفضة محرمة ولا زكاة فيها " [1] . وقال في الشرائع : " لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان . . . أو محرما . . . كالأواني المتخذة من الذهب والفضة . . . " ، وعلق عليه صاحب الجواهر قائلا : " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . " [2] . وقال السيد في العروة : " لا تجب الزكاة في الحلي ولا في أواني الذهب والفضة وإن بلغت ما بلغت " [3] . نعم ، نقل المحقق النراقي في المستند [4] عن جماعة القول بوجوب الزكاة إذا قصد الفرار منه ، بينما اختار المحقق الأردبيلي الاستحباب في هذه الصورة [5] . وذهب الشيخ الطوسي في رسالة " الجمل والعقود " إلى الاستحباب حتى مع عدم قصد الفرار وأما معه فاختار الوجوب حيث قال : " وخامسها [ أي ما يستحب فيه الزكاة ] الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال ، وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به من الزكاة ، فإن قصد الفرار به من الزكاة ، وجبت فيه الزكاة " [1] . وذهب إلى الوجوب في فرض الفرار السيد المرتضى [2] والقاضي ابن البراج [3] أيضا ، ولعل هؤلاء هم المراد من الجماعة التي ذكر المحقق النراقي عنهم القول بالوجوب . 6 - حكم التكسب بها : يمكن فرض عدة حالات بالنسبة إلى التكسب بآنية الذهب والفضة وهي : أولا - إذا فرضنا حرمة جميع التصرفات حتى الاقتناء والتزيين بها ، فالظاهر حرمة المعاملة في هذه الصورة ، كما يظهر من المسالك [4] ، والحدائق [5] ،