والشهيد في البيان [1] ، والفاضل الهندي في كشف اللثام [2] . الثاني - بطلان الطهارة : اختاره العلامة في المنتهى [3] ، واستجوده صاحب المدارك [4] ، وحكم به العلامتان : بحر العلوم وكاشف الغطاء ، حسبما نقله عنهما صاحب الجواهر ومال هو إلى ذلك [5] . الثالث - التفصيل بين أنحاء كيفية الاستعمال بحيث تصح الطهارة في بعضها دون بعض وهذه التفصيلات على أنحاء : أولا - إذا انحصر الماء في إناء الذهب أو الفضة وأمكن تفريغه في إناء آخر ليتوضأ منه وجب ، وصح الوضوء ، وإلا سقطت الطهارة المائية ، فلو تطهر الإنسان والحال هذه بطلت طهارته . وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ ومع ذلك تطهر منها فالأقوى البطلان أيضا . ذهب إلى هذا التفصيل السيد اليزدي في العروة [1] . ثانيا - إن الطهارة لو كانت بنحو الرمس في الآنية مطلقا - سواء كان الإناء منحصرا أو لا - أو كانت بنحو الاغتراف مع الانحصار فتكون الطهارة باطلة وإلا فلا . اختار ذلك الإمام الخميني في التحرير [2] . ثالثا - الصحة في صورتي الاغتراف والصب ، والإشكال في صورة الارتماس . وهو مختار السيد الخوئي في المنهاج [3] . 5 - حكم زكاتها : المعروف بين فقهاء الإمامية هو : عدم وجوب الزكاة في أواني الذهب والفضة ، قال الشيخ الطوسي : " أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة " [4] . وقال المحقق : " أواني الذهب