responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118


والشهيد في البيان [1] ، والفاضل الهندي في كشف اللثام [2] .
الثاني - بطلان الطهارة :
اختاره العلامة في المنتهى [3] ، واستجوده صاحب المدارك [4] ، وحكم به العلامتان : بحر العلوم وكاشف الغطاء ، حسبما نقله عنهما صاحب الجواهر ومال هو إلى ذلك [5] .
الثالث - التفصيل بين أنحاء كيفية الاستعمال بحيث تصح الطهارة في بعضها دون بعض وهذه التفصيلات على أنحاء :
أولا - إذا انحصر الماء في إناء الذهب أو الفضة وأمكن تفريغه في إناء آخر ليتوضأ منه وجب ، وصح الوضوء ، وإلا سقطت الطهارة المائية ، فلو تطهر الإنسان والحال هذه بطلت طهارته .
وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ ومع ذلك تطهر منها فالأقوى البطلان أيضا .
ذهب إلى هذا التفصيل السيد اليزدي في العروة [1] .
ثانيا - إن الطهارة لو كانت بنحو الرمس في الآنية مطلقا - سواء كان الإناء منحصرا أو لا - أو كانت بنحو الاغتراف مع الانحصار فتكون الطهارة باطلة وإلا فلا .
اختار ذلك الإمام الخميني في التحرير [2] .
ثالثا - الصحة في صورتي الاغتراف والصب ، والإشكال في صورة الارتماس .
وهو مختار السيد الخوئي في المنهاج [3] .
5 - حكم زكاتها :
المعروف بين فقهاء الإمامية هو :
عدم وجوب الزكاة في أواني الذهب والفضة ، قال الشيخ الطوسي : " أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة " [4] .
وقال المحقق : " أواني الذهب



[1] البيان : 43 .
[2] كشف اللثام 1 : 62 .
[3] المنتهى 1 : 186 .
[4] مدارك الأحكام 2 : 381 .
[5] الجواهر 6 : 332 .
[1] العروة ، المطهرات فصل ( أحكام الأواني ) ، المسألة 13 .
[2] تحرير الوسيلة 1 : 115 .
[3] منهاج الصالحين 1 : 35 .
[4] الخلاف 2 : 90 .

118

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست