نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 46
باب الثاني : في الحقوق والأحكام الأول : لو ثبت براءة المسجون فمن يضمن الخسارة ؟ فالمسألة ذات صور : تارة يكون محبوسا بطلب من الخصم ، وأخرى يكون الحبس من قبل القاضي بتهمة محرم شخصي أو اجتماعي أو سياسي . ثم تارة البحث في تدارك الخسارة المالية وأخرى في الضرر المعنوي ، ورد الاعتبار ، ثم تارة يكون الحبس من طرف الجائر ، وأخرى من طرف العادل . ثم قد يكون البراءة ، لأجل خطأ الشهود ، وأخرى للتعمد في الكذب و ثالثة لخطأ الحاكم في الحكم ، والكلام في ضمان الخسارة المالية متوقف على أن عمل الحر هل هو مال وله مالية أم لا ؟ يظهر من المحقق الحلي عدم المالية ، وعن المحقق السبزواري بأنه مقطوع به ، ولذا لا يرى الضمان بحبس الصانع [1] على خلاف ، والامام الخميني [2] لكن يقول المرحوم الطبسي : " إن تم الإجماع والاتفاق ، فليس لنا كلام والا فالمسألة مشكلة من حيث إن الآخذ والحابس لشخص - زيد - الذي كان صانعا لما منعه من شغله وصنعته فقد فوت عليه الفائدة التي كان يستفيدها لولا المنع فيكون هو المفوت لها عنه وحكم الشارع بنفي الضمان ضرر عليه ، ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام . خصوصا إذا كان المحبوس والممنوع مما لا معيشة له سواه ، وكان إعاشته وإعاشة عياله منحصرا به . " [3] ثم إن فقهائنا تعرضوا لحكم خطأ الحاكم وأنه من بيت المال ، لا من الحاكم [4] وكذلك الكلام في خطأ الشهود . [5] الثاني : حقة في حضور الشعائر الدينية . والأصل فيه ما رواه الصدوق بسنده عن الصادق ( عليه السلام ) : على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن [6] وفي نقل آخر : ان