نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 85
( 1 ) المختلف : في ماء البئر ، ص 4 س 25 ، قال : " وقال الآخرون : لا ينجس بمجرد الملاقاة واختاره ابن أبي عقيل وهو الحق عندي " . ( 2 ) المختلف : في ماء البئر ، ص 4 س 25 ، قال : " وقال الآخرون : لا ينجس بمجرد الملاقاة واختاره ابن أبي عقيل وهو الحق عندي " . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في المياه ، ص 17 ، س 21 ، قال بعد نقل قول ابن أبي عقيل بالطهارة : " وهو الحق عندي " . ( 4 ) قال الشيخ في التهذيب : ( باب تطهير المياه من النجاسات ، ج 1 ، ص 232 ) ما لفظه : ( وبقي أن تدل على وجوب تطهير مياه الآبار ، فإن من استعملها قبل تطهيره يجب عليه إعادة ما استعمله فيه إن وضوء فوضوء وإن غسلا فغسلا ، وإن كان غسل الثياب فكذلك . ثم قال : قال محمد بن الحسن : عندي أن هذا إذا كان قد غير ما وقع فيه من النجاسة أحد أوصاف الماء أما ريحه أو طعمه أو لونه . فأما إذا لم يغير شيئا من ذلك ، فلا يجب أعاده شئ من ذلك ، وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره . ( 5 ) التهذيب : ج 1 ، ص 237 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 17 .
85
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 85