responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 502


والحرية معتبرة في الأجناس كلها . وكذا التمكن من التصرف .
فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده ، ولو مضت عليه أحوال زكاة لسنة استحبابا .


( 1 ) المقنعة : باب زكاة أموال الأطفال ، ص 39 ، س 14 ، قال : " وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة " وفي المسوط : ج 1 ، فصل : في مال الأطفال والمجانين ، ص 234 ، س 12 ، قال : " فالأول ( أي يجب فيه الزكاة ) الغلات والمواشي " . ( 2 ) المختلف : كتاب الزكاة ، ص 172 ، س 2 ، قال : " وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي " . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 165 ، فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها ، س 15 ، قال " أن يخرج منه أو وليه " . ( 4 ) المهذب : ج 1 ، ص 168 ، باب زكاة الغلات الأربع ، س 8 ، قال : " فأما ما عدى أموالهم الصامة - من المواشي والغلات - فإن كان الزكاة واجبة فيها " . ( 5 ) جمل العلم والعمل : فصل في شروط الزكاة ، ص 119 ، قال : " الزكاة تجب على الأحرار البالغين " . ( 6 ) المقنع : باب 10 ، زكاة مال التيمم ، ص 51 ، قال : " اعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة " . ( 7 ) المختلف : كتاب الزكاة ، ص 172 ، س 5 ، قال : " وقال ابن الجنيد : ظاهر الخطاب يدل على أن الفرض على من عقله من البالغين " . ( 8 ) السرائر : كتاب الزكاة ، ص 99 ، س 3 ، قال : " والصحيح من المذهب الذي تشهد بصحة أصول الفقه والشريعة أن كمال الشرط شرط في الأجناس التسعة " إلى آخره . ( 9 ) المراسم : كتاب الزكاة ، ص 128 ، س 2 ، قال : " فإن صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال ، حملناها على الندب " .

502

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست