responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 363



( 1 ) الخلاف : ص 105 ، كتاب كيفية الصلاة ، مسألة 86 ، والمبسوط : ج 1 ، ص 107 ، س 3 ، وجمل العقود : ص 26 ، س 9 . ( 2 ) الإنتصار : مسائل الصلاة ، ص 44 ، قال : " مسألة . ومما انفردت به الإمامية القول بوجوب قراءة سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة " . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 117 ، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس ، قال : " الفرض الثالث يجب مضيقا في الركعتين الأولين . . . الحمد وسورة مع الإمكان " . ( 4 ) المختلف : في القراءة ص 91 ، س 23 ، قال : " المشور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد " إلى أن قال س 24 : " وهو اختيار السيد المرتضى وابن عقيل " . ( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض فيها والمسنون ، وما يجوز فيها وما لا يجوز ، ص 50 ، س 23 ، قال : " والواجب من القراءة ما قدمناه وهو الحمد و سورة أخرى " . ( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، في القراءة وأحكامها ، ص 173 ، س 24 . ( 7 ) المختلف : في القراءة ، ص 91 ، س 23 ، قال : " والمشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد " . ( 8 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب القراءة في الصلاة وأحكامها ، ص 75 ، س 8 ، قال : " فمن صلى بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر كانت صلاته ماضية ولم يجب عليه إعادتها غير أنه يكون قد ترك الأفضل " . ( 9 ) المختلف : في القراءة ، ص 91 ، س 26 . ( 10 ) المراسم : ذكر كيفية الصلاة ، ص 69 ، قال : " فالواجب . . . قراءة الفاتحة في الأولين من كل صلاة " .

363

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست