responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : المهذب البارع ( عدد الصفحات : 572)



( 1 ) المعتبر : ص 123 ، س 31 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : " لأن نزعه يستلزم فوات ستر العورة وهو شرط في الصلاة . والصلاة فيه يستلزم فوات طهارة الثوب ، وهو شرط . وكلاهما متساويان ، فلا ترجيح إذا والأولى القول بالتخيير " . ( 2 ) المنتهى : ص 182 ، ص 27 ، كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، قال : " والأقرب عندي أن المصلي مخير بين الصلاة عاريا وبين الصلاة فيه . وفي كتاب الصلاة ، المطلب الثاني في أحكام الخلل ، ص 239 ، س 36 ، قال : لو لم يجد إلا ثوبا نجسا تخير في الصلاة فيه وعريانا " انتهى ( 3 ) الفقيه : ج 1 ، ص 160 ، باب 39 ، ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، حديث 7 ، وفيه " يصلي فيه " .

251

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست