نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 239
( 1 ) السرائر : باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية . ص 35 ، س 28 ، قال : " وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخرين من الأعاجم وهو الرواندي المكني بالقطب . أن دم الكب والخنزير لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره إلى أن قال : وهذا خطأ عظيم وزلل فاحش ، لأن هذا هدم وفرق لإجماع أصحابنا " إلى آخره . ( 2 ) المختلف : كتاب الطهارة ، باب النجاسات ، ص 59 ، س 38 . ( 3 ) المنتهى : المقصد الخامس في الطهارة من النجاسات وأحكامها ، قال في الفرع الثالث من القسم الثاني من الدم النجس ، ص 173 ، س 26 ما لفظه : " واستثنى قطب الراوندي دم الكب والخنزير فألحقهما بدم الحيض " ، إلى أن قال : س 27 ، " والمشهور مساواة غيرهما من الحيوانات " . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام النجاسات ، في القسم الثالث من أقسام النجاسات ، ص 119 ، س 20 .
239
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 239