responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 238


الثالث : يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسة ، كالتكة والجوراب والقلنسوة .
الرابع : يغسل الثياب والبدن مرتين ، إلا من بول الصبي ، فإنه يكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون .
الخامس : إذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه .
ولو نجس الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة ،


( 1 ) المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ص 10 س 3 ، قال : " اللهم إلا أن يكون دم حيض فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه ولا كثيرة " إلى آخره . ( 2 ) الإنتصار : كتاب الطهارة ، قال " مسألته : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الدم الذي ليس بدم حيض يجوز الصلاة في ثواب أو بدن أصاب منه " إلى آخره . ( 3 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 59 ، س 30 ، قال : " قال ابن الجنيد : كل نجاسة وقعت على ثوب إلى أن قال : ليم ينجس الثوب بذلك إلا أن تكون النجاسة دم حيض " إلى آخره . ( 4 ) النهاية : باب تطهير الثياب من النجاسات ، ص 51 ، س 14 ، قال : " وإن أصاب الثوب دم وكان دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته " إلى آخره . ( 5 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 59 ، س 36 ، قال : " مسألة ألحق القطب الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس ، دم الكب والخنزير والكافر ، إلى أن قال : س 37 ، والمعتمد قول القطب رحمه الله . ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة " . ( 6 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 59 ، س 36 ، قال : " مسألة ألحق القطب الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس ، دم الكب والخنزير والكافر ، إلى أن قال : س 37 ، والمعتمد قول القطب رحمه الله . ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة " . ( 7 ) المختلف : في أحكام النجاسات ، ص 59 ، س 36 ، قال : " مسألة ألحق القطب الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس ، دم الكب والخنزير والكافر ، إلى أن قال : س 37 ، والمعتمد قول القطب رحمه الله . ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة " .

238

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست