responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 178



( 1 ) هكذا نقل العلامة في المختلف عن ابن إدريس . راجع المختلف : ص 42 ، س 21 . ولكن عبارة السرائر يوهم خلاف ذلك . قال : " وقد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله ، فمن عمل بها كان جائزا ، غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ، لأن غسل الميت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة . قال محمد بن إدريس ، س 23 : فإذا كان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ، فإذن لا يجوز العمل بالرواية ، لأن العامل بذلك يكون مخالفا للطائفة . وفيه ما فيه " . راجع السرائر : كتاب الطهارة ، باب غسل الأموات ، ص 31 ، س 29 ويحتمل أن يكون غلطا من النساخ . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ، س 302 ، باب 13 ، تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة ، حديث 47 . ( 3 ) التهذيب : ج 1 ، س 303 ، باب 13 ، تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة ، قطعة من حديث 51 ، وفيه قال : " تبدأ فتغسل يديه ثم توضيه " . ( 4 ) التهذيب : ج 1 ، ص 303 ، باب 13 ، تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاء ، حديث 49 ، بدون حرف " في " . ( 5 ) التهذيب ، ج 1 ، ص 447 ، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة باب 23 ، تلقين المحتضرين ، قطعة من حديث 92 .

178

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست