ويقف الغاسل عن يمينه ، ويحفر للماء حفيرة ، وينشف بثوب .ويكره إقعاده ، وقص أظفاره ، وترجيل شعره ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة .
( 1 ) الكافي في الفقه : الفصل الثالث من تعيين شروط الصلاة ، في الأغسال ، ص 134 ، س 9 ، وفيه : " و تكرمة المسلم . . . ويوضيه " . ( 2 ) ( الإستبصار : ج 1 ، ص 208 ، باب 120 ، تقديم الوضوء على غسل الميت ، ذيل حديث 6 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في أحكام الأموات ، ص 71 ، س 29 ، قال : " مسألة : وفي وجوب الوضوء قولان : والاستحباب أشبه " . ( 4 ) المختلف : في غسل الأموات ، س 42 ، س 24 ، قال : " والوجه عندي أنه يستحب " . ( 5 ) كتاب الخلاف : كتاب الجنائز ، مسألة 7 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الجنائز ، ص 178 ، س 22 ، وفيه " كغسل الجنابة " . ( 7 ) المراسم : ذكر تغسيل الميت وأحكامه ، ص 48 ، س 16 .