responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 134


حسن . وكذا المبطلون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى .
والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، و غسل اليدين مرة للنوم والبول ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما ، والدعاء عند غسل الأعضاء ، والوضوء بمد ، والسواك عنده ، و يكره الاستعانة فيه ، والتمندل منه .


( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 68 كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها ، س 2 ، ولفظه : " ولا يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد . وأما من به سلس البول فيجوز له أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه ، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به " . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ، ص 73 ، كتاب الحيض ، مسائل المستحاضة ، ومسألة 28 ، قال : " المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض " . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 41 ، س 9 ، قال : " وقيل يتوضأ لكل صلاة . وهو حسن " . ( 4 ) المختلف : أحكام الوضوء ، ص 27 ، س 29 . ( 5 ) سورة المائدة : 6 .

134

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست