responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 539


< فهرس الموضوعات > في أقل ما يعطى الفقير < / فهرس الموضوعات > الخامسة : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول ، وقيل : ما يجب في الثاني ، والأول أظهر . ولا حد للأكثر ، فخير الصدقة ما أبقت غنى .
السادسة : يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيار ، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه .


( 1 ) التذكرة : ج 1 ، ص 246 ، كتاب الزكاة ، في اللواحق ، س 3 . ( 2 ) المختلف : ص 191 ، المقصد الرابع من كتاب الزكاة ، س 30 ، قال بعد نقل الأقوال : " وبالجملة فهذه المسألة نحن فيها من المتوقفين " . ( 3 ) المقنعة : ص 40 ، باب مقدار ما يخرج من الصدقة ، س 8 ، قال : " وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا " . والنهاية : ص 189 ، باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى وأكثر ، س 2 ، قال : " وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم " . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ، ص 10 ، باب 5 ، الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، س 2 ، قال : " وقال أبي " رضي الله عنه " في رسالته إلى : لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار " . ( 5 ) الإنتصار : كتاب الزكاة ، قال : مسألة " ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم " .

539

نام کتاب : المهذب البارع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست